منتدى الحق الدامغ
أهلاً وسهلاً بك في منتديات
أهل الحق والإستقامة
منتدى الحق الدامغ
أهلاً وسهلاً بك في منتديات
أهل الحق والإستقامة
منتدى الحق الدامغ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى الدفاع عن المذهب الإباضي مذهب أهل الحق والإستقامة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 صلاة الإباضية ، كيفية الصلاة عند الاباضية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سيف الاسلام

سيف الاسلام


عدد المساهمات : 25
تاريخ التسجيل : 16/01/2011

صلاة الإباضية ، كيفية الصلاة عند الاباضية Empty
مُساهمةموضوع: صلاة الإباضية ، كيفية الصلاة عند الاباضية   صلاة الإباضية ، كيفية الصلاة عند الاباضية I_icon_minitimeالإثنين يناير 17, 2011 4:28 am





صلاة الإباضية ، كيفية الصلاة عند الاباضية ، صلاة الاباضية بالصور ، كيف يصلي الاباضية بالصور ،
صلاة اباضية ، اباضي كيف يصلي ، اباضية كيف تصلي ، صلاة الاباظية ، صلاة الاباظة ، كيف أصلي اباضي .


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من خلال التواصل مع أعضاء الإدارة جزاهم الله خيرا لفتوا انتباهنا
لبعض العبارات التي توصل الزوار للمنتدى
هذه العبارات أعلاه يبحث عنها الزوار في الشبكة العالمية وأوصلت هؤلاء الزوار للمنتدى
لذلك كان علينا تلبية هذا الطلب وتوفير المادة له .

ونقول بعون الله
لاتختلف صلاة أهل الحق والاستقامة
(الإباضية ) عن الصلاة في المذاهب الأخرى سوى في بعض الأمور
التي لم تثبت لدينا عن الرسول صلى الله عليه وسلم .
وهي ( رفع اليدين - قبض اليمنى على اليسرى - قول آمين بعد الفاتحة - رفع وتحريك أصبع السبابة
القنوت )




****************

صفة الصلاة النبوية التي يصليها أهل الحق والاستقامة على اليوتيوب

how to pray 2 raq'a ibhadya way

ركعتين


هنا



*********************

هنا تجدون صفحة مخصصة للإجابة عن أسئلة الزوار والأعضاء بخصوص الصلاة
وفق مذهب أهل الحق والإستقامة مدعمة بالأدلة ...قم بالتسجيل واطرح سؤالك

هنا

********************
تعلم الصلاة الصحيحة بعدت لغات ورسوم وفيديو

هنا



*************

كيفية الصلاة الصحيحة في المذهب الاباضي بالتفصيل
من خلال كتاب معارج الآمال للإمام السالمي -رحمه الله-


http://www.nafosa-net.com/vb/showthread.php?t=31120



كيفية صلاة العصر نموذجا إذا صلى منفردا :

1- يقف المصلي باتجاه القبلة ونظره إلى موضع السجود مرخيا يديه بجانبه
2- ينوى الصلاة بقلبه أربع ركعات أداء لفريضة العصر.
3- يشرع في الإقامة :
الله أكْبَرُ الله أَكْبَرْ (مَرَّتَيْنِ).
أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله (مَرَّتَيْنِ).
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله (مَرَّتَيْنِ).
حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ (مرَّتينِ).
حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ (مَرَّتَيْنِ).
قد قامت الصلاة (مرتين)
الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرْ (مَرَّةً وَاحِدَةً).
لا إِلَهَ إِلا الله (مَرَّةً وَاحِدَةً)
4- يوجه توجيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتوجيه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام:
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلا إِلَهَ غَيْرُكَ"
}إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ {

5- يكبر تكبيرة الإحرام . بعدها سكتة بسيطة
6- يستعيذ ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) بعدها سكتة بسيطة
7- يقرأ الفاتحة الشريفة من البسملة وحتى ناهيتها. سكتة بسيطة
8- يكبر للركوع وينحني واضعا كفيه على ركبتيه مسويا ظهره . ويسبح ثلاث مرات (سبحان ربي العظيم)
9- يشرع في القيام قائلا ( سمع الله لمن حمده) وعندما يعتدل يقول ربنا ولك الحمد .
10- يهوي للسجود مكبرا (الله أكبر) ويسجد مقدما ركبتيه ثم كفيه
ويسجد على جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وقدميه وتكون رؤوس أصابع القدمين نحو
القبلة. (ويسبح ثلاث مرات = سبحان ربي الأعلى) ثم يرفع من السجود مكبرا
ويجلس مفترشا قدمه اليسرى وناصبا قدمه اليمنى ويضع كفيه على ركبته . ثم
يكبر للسجدة الثانية ويسجد ويسبح كما تقدم ثم يكبر للقيام ولايقطع
التكبيرة حتى يعتدل قائما .
11= يؤدي الركعة الثانية بنفس الطريقة وعندما يجلس بعد السجدة الثانية يقرأ
التشهد: "التَّحِيَّاتُ لِلَّه وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ،
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُه،ُ
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ
أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ".
12- تقوم مكبرا وتأتي بالركعتين الثالثة والرابعة بنفس الطريقة
13- ثم تجلس للتشهد الأخير: "التَّحِيَّاتُ لِلَّه وَالصَّلَوَاتُ
وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيّ وَرَحْمَةُ
اللَّهِ وَبَرَكَاتُه،ُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ
الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ". وتزيد عليه الصلاة الإبراهيمية: اللهمَّ
صلِّ على نبينا محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما صلَّيتَ على إبراهيمَ، وبارك على
محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما باركتَ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيمَ في
العالمين، إنَّك حميدٌ مجيد
14- ثم الدعاء بما تيسر اللهمَّ إني أعوذُ بِكَ مِنْ عَذابِ القَبرِ،
وأعوذُ بكَ مِنْ عَذابِ جهنَّمَ، وأعوذُ بكَ مِنْ فتنةِ المسِيْحِ
الدَّجالِ، وأعوذُ بِكَ مِنْ فتنةِ المحيا والممَاتِ
15- تسلم ( السلام عليكم ) بجهة اليمين
( ورحمة الله) صافحا بوجهه جهة اليسار

وبذلك تكون قد تمت الصلاة .........
وسوف أضع تفصيلات ماتقدم إن شاء الله ، في هذه الصفحة لتكون مرجعا متكاملا


صفحة مخصصة للإجابة عن أسئلة الزوار والأعضاء بخصوص الصلاة
وفق مذهب أهل الحق والإستقامة مدعمة بالأدلة

هنا



لماذا لا يرفع الإباضية أيديهم في الصلاة؟(1)

هنا




أحكام السنن والنوافل لفضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي

هنا


حكم قراءة السورة في قراءة السر لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي

هنا


أحكام صلاة الخسوف والكسوف لفضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي


هنا




أعمال الصلاة بالصور (ملف بوربوينت) للتحميل


هنا





هناك المزيد بين طيات هذا المنتدى

البَابُ الأوَّلُ: في الطَّهَارةِ


http://www.nafosa-net.com/vb/showthr...5477#post55477





البابُ الثَّاني: في أعْيَانِ النَّجَاسَاتِ


http://www.nafosa-net.com/vb/showthr...5478#post55478



البَابُ الثَّالِثُ: في الوُضُوءِ



http://www.nafosa-net.com/vb/showthr...5479#post55479


البَابُ الرَّابِعُ: في الغُسْلِ


http://www.nafosa-net.com/vb/showthr...5480#post55480



البَابُ الخَامِسُ: في التَّيَمُّمِ

http://www.nafosa-net.com/vb/showthr...5481#post55481



في الصَّلاَةِ وَأَحْكَامِهَا - في الصَّلاَةِ

http://www.nafosa-net.com/vb/showthr...5482#post55482


في الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

http://www.nafosa-net.com/vb/showthr...5483#post55483



في شُرُوط ِالصَّلاةِ


http://www.nafosa-net.com/vb/showthr...5484#post55484


أَرْكَانِ الصَّلاةِ

http://www.nafosa-net.com/vb/showthr...5485#post55485



البَابُ الخامِسُ: في سُنَنِ الصَّلاةِ
http://www.nafosa-net.com/vb/showthr...5486#post55486



يتبع بقية الكتاب ،،،،،،،،إن شاء الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سيف الاسلام

سيف الاسلام


عدد المساهمات : 25
تاريخ التسجيل : 16/01/2011

صلاة الإباضية ، كيفية الصلاة عند الاباضية Empty
مُساهمةموضوع: رد: صلاة الإباضية ، كيفية الصلاة عند الاباضية   صلاة الإباضية ، كيفية الصلاة عند الاباضية I_icon_minitimeالإثنين يناير 17, 2011 4:29 am

هذه هي الصلاة الصحيحة صلاة أهل الحق والاستقامة مترجمة بعدت لغات إضافة إلى رسوم وفيديو






كتاب تعلم الصلاة بعدة لغات
بالعربي

http://www.4shared.com/file/58668825...________.html?

بالانجليزي

http://www.4shared.com/file/58672893...n__prayer.html
تعلم الصلاة باللغة السواحلية (الزنجبارية )
الوصلة
http://www.4shared.com/file/58876013...O_YA_SALA.html
تعلم الصلاة باللغة الفرنسية


http://www.4shared.com/file/62758048...a_prire__.html


http://www.4shared.com/file/59367258...a_prire__.html


تعلم الصلاة باللغة الاندونيسية

http://www.4shared.com/file/60805960...HALAT___.html?

وهاذي هدية غيرها
موعظة للمحافظة على الصلاة باللغة الاندونيسية

http://www.4shared.com/file/60808055...________.html?

بالفيديو

http://www.iofss.net/vb/showthread.php?t=3571
__________________










Click this bar to view the full image.


فيديو تعليمي ارجو ان ينال اعجابكم
http://www.4shared.com/file/66054306/58e2bd83/___.html


http://www.iofss.net/vb/showthread.php?t=3750

__________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سيف الاسلام

سيف الاسلام


عدد المساهمات : 25
تاريخ التسجيل : 16/01/2011

صلاة الإباضية ، كيفية الصلاة عند الاباضية Empty
مُساهمةموضوع: رد: صلاة الإباضية ، كيفية الصلاة عند الاباضية   صلاة الإباضية ، كيفية الصلاة عند الاباضية I_icon_minitimeالإثنين يناير 17, 2011 4:31 am



البَابُ الأوَّلُ: في الطَّهَارةِ
تعرَّفْ -أيُّها الطالبُ الأريبُ، وهبَك الله الطَّهارةَ الظاهرةَ
والباطنةَ- أنَّ الطهارةَ مِنْ أيِّ نجاسةٍ منَ النَّجاساتِ شرطٌ منْ شروطِ
صحةِ الصَّلاةِ، وتشملُ هذه الطهارةُ طهارةَ الجسْمِ والثَّوبِ والمكانِ،
وللطهارةِ أنواعٌ ومطَهِّراتٌ سَيأتي ذكرُها فـَ} لِكُلِّ نَبَإٍ
مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ{ بإذنِ الله تعَالى.



فَصْلٌ في أَصْلِ الطَّهَارَةِ


الطَّهارةُ في أصلِها اللُّغويِّ تشيرُ إلى معنى النَّظَافةِ، وفي
الشَّرْعِ: هيَ إِزالةُ كُلِّ عَينٍ مُسْتقذَرَةٍ أَمَرَ الشَّارِعُ
بإِزالتِهَا، أوْ غُسْلُ أعضاءٍ مخصوصةٍ بصِفَةٍ مخصُوصَةٍ.

وعنْ أَصْلِها الشَّرعيِّ حَسْبُكَ قولُهُ تعَالى:



}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ
فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ
بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً
فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ
مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ
مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ
وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ
حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ{ المائدة: ٦

فَصْلٌ في تَقْسِيمِ الطَّهَارَةِ


الطَّهارةُ تنقسمُ إلى قسْمينِ: طهارةٌ منَ النَّجَسِ (الخَبَثِ)، وطهارةٌ منَ الحَدَثِ.









فالنَّجَسُ أو الخبَثُ: هوَ عبارةٌ عنْ عَينِ النَّجاسةِ القائمةِ بالشَّخْصِ أوِ الثَّوبِ أوِ المكَانِ.

وأمَّا الحدَثُ فهوَ: الحالةُ النَّاقِضَةُ للطَّهارةِ شرعًا، أو قلْ: هو
معنىً قائمٌ بالنَّفسِ مانعٌ منْ بعضِ العباداتِ كالصَّلاةِ والطَّوافِ[1]،
وينقسمُ الحدثُ إلى قسمينِ: أكبرَ وأصغرَ، فالأصغرُ: ما يُوِجبُ
الوُضوءَ[2]، ومنْ أسْبابهِ: خُروجُ البَولِ والغَائطِ والرِّيحِ والمذيِ
والوديِ، أو ملامسةُ نجاسةٍ من النَّجاساتِ، ويمتنعُ معَ وجودِ الحَدثِ
الأصغرِ ما يلي:



أ- أداءُ الصَّلاةِ؛ لقولِه e :".. ولا صلاةَ لمَن لا وضوءَ له"[3].

ب- مسُّ المُصحَفِ وقراءَةُ القُرآنِ الكَريمِ منْهُ[4]؛ لحديثِ الرَّبيعِ
أنَّهُ e قالَ في الجنُبِ والحائضِ والذينَ لم يكونوا على طهارةٍ: (( لا
يقرؤونَ القرآنَ ولا يطؤونَ مُصحفًا بأيديهمْ حتى يكونوا مُتَوضِئينَ
))[5].

ج- الطَّوافُ بالبيتِ[6]؛ لما رُوِيَ:" الطَّوافُ بالبيتِ صلاةٌ، إلا أنَّ
الله أحلَّ فيهِ النُّطقَ، فمَن نطقَ فيهِ فلا ينطقْ إلا بخيرٍ"[7].



أمَّا الحدَثُ الأكبرُ: فهو ما يُلزِمُ الغُسلَ، ومِن أسبابِهِ: الجنابةُ
(الإنزالُ أو الجماعُ)، والحيضُ والنفاسُ، ويمتنعُ معَ الحدثِ الأكبرِ ما
يلي:

أ‌- أدَاءُ الصَّلاةِ: لوُجُودِ الحَدَثِ المانعِ مِنَ العبادةِ، وفي
الحديثِ: " لا يَقْبَلُ الله صَلاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ "[8]، والطَّوافُ
بالبَيْتِ: لقَولِهِ e لِعَائشَةَ عندَمَا حَاضَتْ: "افعَلِيْ مَا يفعَلُ
الحَاجُّ، غيرَ أنكِ لا تطُوفي بِالبَيتِ حتى تطهُرِيْ"[9].

ب- الصِّيامُ؛ لقولِهِ e: " مَن أصبحَ جُنبًا أصبحَ مُفطرًا"[10]، وَلما
رُوي أنَّ السَّيدةَ عائشةَ قَالَتْ: " كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ
رَسُولِ الله e ثُمَّ نَطْهُرُ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلا
يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلاةِ"[11]، وَإذَا امْتنَعَ الصِّيَامُ امتنعَ
الاعْتِكَافُ لأنَّهُ مَشْروطٌ بالصِّيامِ.

ج- قراءةُ القُرآنِ الكَريمِ مطلقًا وكتابتُهُ، ولمسُ المُصحفِ[12]؛ لحديثِ
الربيعِ السَّابقِ: قالَ في الجنبِ والحائضِ والذين لمْ يكونُوا على
طهارةٍ: (( لا يقرؤونَ القرآنَ ولا يطؤونَ مُصحفًا بأيدِيهمْ حتى يكونُوا
متوضِئينَ ))[13].

د‌- المباشرةُ بينَ الزوجينِ (حالَ الحيضِ نصًّا، والنِّفاسِ قياسًا)؛
قَالَ تَعَالى: }فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ
تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ
حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ{ البقرة: ٢٢٢.

ذ‌- دُخُولُ المسْجِدِ: كَمَا تجِدُهُ في بَابِ "أحكَامُ المسَاجِدِ".

ويُلخِّصُ لنا هذِهِ الأحكامَ الإمامُ السَّالِمِيُّ -رَحمَهُ اللهُ- فاحفظْها واشدُدْ بها يدًا، تكنْ لكَ ذِكْرى، وقديمًا قيلَ:



"مَن حَفِظَ المتُونَ حازَ الفنونَ"

الصَّوْمُ وَالصَّلاةُ والطَّوَافُ=وَسَجْدَةُ الذِّكْرِ وَالاعْتِكَافُ

تِلاوَةُ الذِّكْرِ مُرُوْرُ المَسْجِدِ=وَالْمَسُّ لِلْمُصْحَفِ حُرْمٌ فَابْعُدِ

لِحَائِضٍ وَنُفَسَا وَجُنُبِ= وَالْوَطْءَ مِنْ هَاتَيْنِ فَلْتَجْتَنِبِ

وَلْيُبْدِلُوا الطَّوَافَ وَالصِّيَامَا= وَالاعْتِكَافَ هَكَذَا تَمَامَا






فَصْلٌ في النيَّةِ للطَّهارَةِ



اِعلمْ -أيُّها المتفقهُ- أنَّ العباداتِ إجمالاً تنقسمُ إِلى قِسْمَينِ
اثنينِ: الأوَّلُ/ عباداتٌ معقولَةُ المعْنى، وهيَ: التي يُدرِكُ
المكَلَّفُ الحِكمَةَ مِنْ تَشريعِها، والقِسمُ الثَّاني/ عباداتٌ غيرُ
معقولة المعْنى، وهيَ: التي لا يُدرِكُ المكلَّفُ الحِكْمَةَ مِن
تَشريعِها.

فالنيَّةُ شرطٌ في صحةِ العباداتِ غيرِ المعقولةِ المعنى، ومنها الطهارةُ
منَ الحدَثِ الأصغرِ والأكبرِ، إذ لا تُدرَكُ الحكمةُ مِن غُسلِ أعضاءٍ
دونَ أُخرى

معَ أنَّ الظَّاهرَ طهارةُ الكُلِّ، قال تعالى: }وَمَا أُمِرُوا إِلَّا
لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ { البينة: ٥.



أمَّا التطهُّرُ منَ النَّجَسِ فإنهُّ لا يحتاجُ إلى نيَّةٍ؛ لأنَّ
المقصودَ إزالةُ عَينِ النَّجاسةِ منَ البَدنِ أوِ الثوبِ أو المكانِ،
فيطهُرُ محلُّ النَّجاسةِ بغُسلهِ بلا نيةٍ على المُعْتمَد عندَ

علمائِنا -حفظَهم الله-[14]، يقولُ سماحةُ الشيخِ -يحفظُهُ اللهُ
تعالى-:"..هذَا والنِّيةُ التي هيَ الَقصدُ بالقلبِ إنِّما تَجِبُ في غيرِ
معقولِ المعنى منَ الأعمالِ، وذلكَ كالصَّلاةِ والوضوءِ، أمَّا مَا كانَ
معقولَ المعْنى كالتطهُّرِ منَ النَّجاسةِ فلا تجبُ لهُ النيةُ، فلو
َفعَلهُ الإنسانُ ساهيًا لم يكنْ عليهِ حرجٌ ولم تلزمْهُ الإعادةُ"[15].

}فَائِدَةٌ:{ ينْبغِي للمُسلِمِ دائمًا أنْ يصطحبَ النيةَ في أدائِهِ
لجميعِ العباداتِ معقولةً كانتْ أوْ غيرَ معقولةٍ بلْ ويُعدِّدَ النِّياتِ
للعبادَةِ الواحِدَةِ حَتى يُؤجَرَ بِكلِّ نيةٍ ينْويها.



فَصْلٌ في أَقْسَامِ الميَاهِ



الماءُ: هوَ أقوى المطهِّراتِ في إزالةِ النجاساتِ على الإطلاقِ، بلْ هوَ
المطهِّرُ الوحيدُ لرفعِ الأحداثِ[16]، وقد قسَّمَ الفقهاءُ الماءَ تبعًا
لحكمِ كلِّ واحدٍ منهُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ:

القِسمُ الأوَّلُ: الماءُ المطلَقُ/ وهو الماءُ الباقي على أصْلِ خلقتِهِ،
ويُلحَقُ به عندَ جمهورِ الفقهاءِ ما تغَيَّرَ بطولِ مكثِهِ[17]، أو بما هو
متولِّدٌ منهُ كَالطُّحلُبِ[18]،

أو بطاهرٍ لا ينفَكُّ عنهُ كَالملحِ ووَرَقِ الأشْجَارِ والتُّرابِ[19]، ويُعرَفُ هذا النوعُ بـ"المَاءِ الطَّهُوْرِ".



وحُكْمُهُ: أنَّهُ يُزيلُ الخبثَ ويرفَعُ الحدثَ، فهو الماءُ الذي يَصلُحُ
للوضوءِ وللاغتسالِ دونَ غيرِهِ مِنْ أقسَامِ المياهِ الأخْرَى[20]؛ قال
تعالى: }وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم{
الأنفال: ١١، ومِنْ أشكالِهِ: ماءُ الأمطارِ والأفلاجِ والبحارِ والأوديةِ
والعيون[21].



القِسْمُ الثَّاني: الماءُ الطَّاهرُ/ وهوَ ما اختلَطَ بِهِ طاهرٌ ينفَكُّ
عنهُ في أصلِهِ، وحُكمُهُ: أنَّه يُزيلُ الخبثَ ولا يَرفعُ الحدَثَ، ومِنْ
أشكالِهِ: الماءُ المختلِطُ بالصَّابونِ أو الزَّعفرانِ، وكذلكَ الماءُ
المستخرَجُ منَ النَّباتاتِ.

القِسْمُ الثالثُ الماءُ النَّجِسُ/ وهو الماءُ الذي وقعتْ فيِه نجاسةٌ
فغيَّرتْ لونَه أو طعمَه أو رائحتَه، وحكمُهُ: أنَّه لا يُزيلُ الخبثَ ولا
يَرفعُ الحدثَ بالاتفاقِ.

يقولُ الإمامُ السَّالِمِي -رَحمَهُ اللهُ-[22]:

الماءُ مِنهُ طاهِرٌ مطهِّرُ=ومِنهُ طَاهِرٌ و لا يُطهِّرُ
ومنهُ رِجْسٌ صَحَّ فيهِ النَّجَسُ=والأولُ المُطلَقُ ليسَ يَنْجُسُ
إلا إذا بِنَجَسٍ تغيَّرا=لونًا وعَرْفًا وبطَعْمٍ غُيِّرَا






مَسْألةٌ



الماءُ إذا كانَ فوقَ القُّلتَينِ* فَلا يتنجَّسُ بوقوعِ النَّجاسَةِ فيهِ
ما لمْ يتغَيَّرْ أَحَدُ أوصَافِهِ؛ لقولِهِ e: "الماءُ طَهُورٌ لا
يُنجِّسُهُ إِلا مَا غَيَّرَ لونَهُ أوْ طعمَهُ أو رائِحَتَهُ"[23].

أمَّا إذَا كانَ الماءُ دونَ القُلَّتينِ ووَقَعَتْ فيهِ نجاسةٌ فغيرتْ أحدَ أوصافِه الثلاثةِ فإنَّهُ ينجسُ باتفاقٍ.

واختلفَ العلماءُ إذا لم يتغيرْ أحدُ أوصافِه، فقِيلَ: ينجُسُ؛ لقولِه e: "
إذا كانَ الماءُ قدرَ قُلتينِ لمْ يحتمِلْ خَبَثًا"[24]، وذهبَ بعضُ
المحققينَ وعلى رأسِهم شيخُنا القنوبيُّ -حفظَه الله- إلى القولِ بعدمِ
نجاستهِ؛ حملاً للحديثِ على الأغلبِ المعتادِ[25].

مَسْأَلةٌ أُخْرَى


أَلحقَ بعضُ العلماءِ بالماءِ الطَّاهرِ الماءَ المستعمَلَ -وهو الماءُ
المتساقِطُ مِن أعضاءِ الوضوءِ أو الغسلِ- في إزالةِ الخبثِ وعدمِ رفعِ
الحدثِ، فمنعوا الوضوءَ والاغتسالَ بِه، وصحَّحَ الشيخُ القنوبيُّ -حفظَهُ
الله- جوازَ استعمالِهِ لرفِع ِالأحداثِ فحكمُه: حكمُ الماءِ المطلقِ في
صحةِ استعمالِه للوضوءِ والغسلِ، وإنْ كانَ الخروجُ منَ الخلافِ هوَ الأولى
عندَ الإمكانِ[26].



فَصْلٌ في آدابِ قضَاءِ الحَاجَةِ



تعرَّفْ -أيُّها العبدُ الضعيفُ، رحمِني اللهُ وإياكَ- أنَّ حِكْمةَ
الحكيمِ I قضتْ أنْ يجعلَ في الإنسانِ ما يُشعرُهُ بضعفهِ وقلةِ حيلتِهِ،
ومِنْ ذلكَ حاجتُهُ الماسَّةُ والضروريَّةُ لقضاءِ حاجتِه الطبيعيةِ
وإخراجِ تلكَ الإفرازاتِ السَّامَّةِ والمؤذيةِ، حتى إنَّ الإنسانَ لا
يمكنُهُ العيشُ ولا يَقِرُّ له قرارٌ حتى تخرجَ منهُ وتنفصلَ عنْ جسدِه.

وجاءَ هذا الدِّينُ العظيمُ ليُكرِّمَ هذا المخلوقَ الضعيفَ على سائرِ
الخلقِ، فوضعَ له مِنَ الآدابِ ما يحفظُ كرامتَهُ، ويحولُ دونَ أن تنحطَّ
بِه هذه العادةُ اليوميةُ إلى المرتبةِ الحيوانيةِ، فكانت هذه الآدابُ منْ
سُنَنِ الفِطْرةِ التي أَرشدَ إِليْهَا الشَرْعُ الحنيفُ.



وآدابُ قضاءِ الحاجةِ منها ما هو واجبٌ على الإِنْسانِ، ومنها ما هو
مستحَبٌّ لا يأثمُ بتركِهِ المُكلَّفُ، ومن جملةِ آدابِ قضاءِ الحاجةِ ما
يَأتي:

1- أنْ لا يصطَحِبَ معَهُ كلَّ ما لا يَليقُ حملُه عندَ قضاءِ
الحاجةِ كالمُصحفِ وما كُتبَ عليه اسمُ الله تعالى، وبهِ تُدرِكُ -أيُّها
الأريبُ- أنّهُ لا ينبغي كتابةُ اسمِ المولى I أو شيءٍ مِن القرآنِ على
السَّاعاتِ أوِ القلائدِ أوِ العقودِ التي يلبسُها الصِّغارُ والكبارُ،
فإِنْ كانَ لابُدَّ منْها فلْيستُرْها في جيبِهِ أو تحتَ ثَوبِهِ.

2- أنْ يكُونَ مكَانُ قَضَاءِ الحَاجَةِ:

`ساترًا عنْ أعينِ الناسِ: بعيدًا عنهم، بحيثُ لا يُسمعُ له صوتٌ، ولا
تُشمُ لهُ رائحَةٌ -بقدرِ الإِمكَانِ-، فقدْ كانَ عليهِ الصَّلاةُ
والسَّلامُ إذا خرجَ لحاجتِهِ أبعدَ المذْهبَ[27].

` غيرَ مُتَّخذٍ لمصالحِ الناسِ: كموضعِ الجلوسِ أو المرورِ، قال عليه
الصلاةُ والسَّلامُ: "اتَّقُوا اللاعِنَيْنِ، قَالُوَا: وَمَا اللاعِنَانِ
يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ
ظِلِّهِمْ"[28].

` منخفضًا ليِّنًا: لا يؤدِّي إلى تطايرِ شيءٍ من النجسِ إلى البدنِ أو
الثيابِ، ولذلك يُنهى أيضًا عن استقبالِ الريحِ لئلا يَرتدَّ إليه شيءٌ منْ
شررِ البولِ.

3- أنْ لا يستقبلَ القِبلةَ ولا يستدبرَهَا في بولِه وغائِطِه[29]:
لحديثِ جابرِ بنِ عبدِ الله { مرفوعًا: "لا تستقبِلُوا القبلةَ ببولٍ ولا
غائطٍ"[30].

وقدِ اختلفَ العلماءُ في هذهِ المسألةِ كثيرًا، والمُعْتمَدُ المشْهُورُ
في المذْهَبِ هوَ رأيُ ابنِ عباسٍ { بأنَّ النهيَ محصورٌ في الفَضَاءِ،
أمَّا في المَبانِي المُعَدَّةِ لذلكَ فلا حَرَجَ، فقد جاءَ في روايةِ
الربيعِ أنَّ جابرًا سألَ ابنَ عباسٍ { عن هذه المسألةِ فقالَ: "ذلكَ إذا
كانَ في الصحاري والقِفَارِ، أمَّا في البيوتِ فلا حَرَجَ لأنَّه قد حالَ
بينَ الناسِ وبينَ القبلةِ حِيالٌ وهو الجدَارُ"[31].

4- أنْ يُقدِّمَ في الدُّخولِ لمكانِ قضَاءِ الحَاجةِ رجلَهُ
اليُسرَى، ويقولُ: "اللَّهمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ من الخُبُثِ
والخبائثِ"[32]، وإذا كانَ في الفَضَاءِ فإنَّه يقولُ هذا الدعاءَ عندَ
تشْميرِه لثيابِهِ.

أمَّا عندَ الخروجِ فيقدِّمُ رجلَهُ اليُمنى، ويقولُ :"غُفْرَانَكَ"[33].

5- أنْ لا يَقضِيَ حاجتَهُ قائمًا خوفًا منْ تطايرِ شيءٍ مِن
النَّجَسِ إليه، ولمخالفةِ ذلكَ لهيئةِ السِّترِ والخُلُقِ الكريمِ،
والثابتُ عنِ المعْصُومِ عليهِ أفضلُ الصَّلاةِ وأتمُّ التسليمِ أنَّه ما
كانَ يبولُ إلا جالسًا[34].

6- أنْ لا يقضيَ حاجتَهُ في جُحرٍ، فعنِ ابنِ عباسٍ { أنَّ النَّبِيَّ
e " نهَى عنِ البولِ والغَائطِ في الأجحرةِ" قالَ ابنُ عباسٍ : إِنما نَهى
عنْ ذلكَ عليه السَّلامُ لأنها مساكنُ إخوانِكمْ مِنَ الجِنِّ[35].

7- أنْ يكفَّ عنِ الكلامِ أثناءَ قضاءِ الحاجةِ إلا لضرورةٍ، فقد ثبتَ
أنَّ رجلاً سَلَّمَ على النَّبِيِّ e وهوَ جالسٌ لحاجتِه فلم يردَّ عليهِ
السلامَ[36].

8- أنْ يستبرئَ ويستجمرَ ويستنجيَ:

فالاستبراءُ هو إزالةُ أثرِ البولِ المتبقي بمخرجِه، وهوَ واجبٌ؛ لأنَّ
الرسولَ e علَّقَ الوعيدَ على تركِهِ، فقالَ في الرَّجُلَينِ اللَّذَيْنِ
يُعذَّبانِ في قبورِهما[37]:" يُعذَّبان ومَا يُعذَّبانِ بكبيرٍ، أمَّا
أحدُهما فقدْ كانَ لا يستبرئُ منَ البولِ، وأمَّا الآخرُ فكانَ يمشِي بينَ
النَّاسِ بالنميمةِ"[38].

ومنْ طُرُقِ الاستبراءِ المفضَّلَةِ: أنْ يَسلِتَ المستبرئُ ذكرَهُ وذلكَ بالضغطِ عليه مُبتدئًا مِن أصلِهِ إلى مُنتهاهُ.

أمَّا الاستجمارُ فهو إزالةُ آثارِ عينِ النجاسةِ المتبقيةِ بالحجارةِ
-كمَا هُو الحالُ في السابقِ-، أو ما يقومُ مقامَها كالمناديلِ الورقيةِ في
وقتِنا الحالي.

وقدِ اختلفَ العلماءُ في حُكمِ الاستِجْمَارِ، فذهبَ إباضيةُ المغربِ إلى
وجوبِهِ، وهذا القولُ أحوطُ وأولى بالاتباعِ، وذهبَ كثيرٌ منَ العلماءِ إلى
عدمِ الوجوبِ[39]، إلا أنَّه لا يَنبغِي التفريطُ فيهِ لا سِيَّما ممَّنْ
كانَ مبتلىً بسلسِ البولِ أوْ لا ينقطعُ عنهُ مدَدُ البَولِ مُبَاشَرةً؛
لأنَّ استخدامَ الماءِ مباشرةً قدْ يزيدُ مِن جَرَيانِ البولِ.

}تَنْبِيهٌ{: ولْيحذرِ المتطَهِّرُ مِنَ الوسْوسَةِ والشُّكُوكِ
والمبالَغةِ في الاستبراءِ والاستجمارِ والاستنجاءِ حتى يصلَ بِهِ إلى حدِّ
الوَسْواسَ القَهْرِيْ؛ فإنَّهُ بابٌ ومصْيدَةٌ للشَّيطانِ[40].



فَتْوَى

السُّؤالُ/ ما حُكمُ الاستجمارِ؟ وهل يكونُ من البولِ فقط أم مِنَ البولِ والغائِطِ؟

الجَوابُ/ ذهبَ أصحابُنا من أهلِ المَغربِ إلى وجُوبِه للأمرِ بِه في
الحديثِ، والأصلُ أن يُحملَ الأمرُ على الوجوبِ، وذهبَ غيرُهم إلى أنَّه
مندوبٌ إليهِ، والقولُ الأوَّلُ أحوطُ وأولى بالاتباعِ، ولا فرقَ في ذلكَ
بينَ الأخبثَينِ. وَالله أعلمُ[41].

أمَّا الاستنجاءُ فهو غُسْلُ السَّبيلَينِ (القُبُلِ والدُّبُرِ) بالماءِ
الطَّهورِ أو الطَّاهرِ لإزالةِ ما بقيَ مِن النَّجَاسةِ[42]، والاستنجاءُ
يكونُ بعدَ الاستبراءِ والاستجمارِ، والصحيحُ المُعْتمَدُ عندَنا أنَّه
واجبٌ لا بُدَّ منهُ حتى يتوضأَ المُكلَّفُ لأداءِ الصلاةِ؛ لأنَّ الماءَ
هو أقوى المطهراتِ على الإطلاقِ في إزالةِ عَينِ النجاسةِ مِنْ مباطِنِها
إلا إذا منعَهُ مانعٌ مِن استِعمالِ الماءِ[43].



فَتْوَى


السُّؤالُ/ هَلْ يُجزي الاستجمارُ بالحِجارةِ دُونَ الماءِ لأداءِ الصَّلاةِ؟

الجَوابُ/ لا تُجْزِي الحجارةُ عنِ الماءِ عندَنا بلْ لا بُدَّ مِنَ الجمعِ
بينَهما وذلكَ صنيعُ أهلِ قُباءَ الذينَ أَثْنى الله تَعَالى عليْهِم
بقولِهِ: } لّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ
أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ
وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ { التوبة: ١٠، والنَّبِيُّ e قدْ أمرَ
أن يُصنَعَ مثلَ ما صَنعوا، وقدْ جاءَ إليهمْ النَّبِيُّ e وسأَلهمْ بِمَ
استحقُّوا هذَا الثناءَ مِنَ الله ؟ فقالُوا: إنَّهم يُتْبِعونَ الحجارةَ
الماءَ، وعليْهِ فإنَّ على الذي نَسِيَ استعمالَ الماءِ أن يُعيدَ صلاتَهُ
لأنَّ صلاتَه غيرُ تامةٍ، والله أعلمُ[44].

خَاتمةٌ


ويُلَخِّصُ لنا الإمامُ نُورُ الدِّينِ السَّالِمِيُّ -رَحمَهُ اللهُ-
بعضًا مِنْ هذِهِ الآدابِ بعباراتِهِ الرَّائقةِ السَّهلةِ والمخْتَصَرةِ
فيَقولُ[45]:

بَيانُ مَا يفعلُهُ العِبادُ=عندَ قضَا الحاجةِ فالإبعادُ

أو اسْتِتَارٌ حَاجِبٌ مَصُونُ=بِحيثُ لا تراهُمُ العُيونُ
وحيثُ لا يُسمعُ صوتُ ما حدثْ=ولْيَجتنِبْ قِبلتَهُ عندَ الحَدثْ
واجْتنِبَنْ مَا كَانَ ذا احْتِرَامِ=وكُلَّ مَا يَضُرُّ بالأنَامِ

كموَضعِ الجُلوسِ والأنْهَارِ=والطُرْقِ أو مَسَاقِطِ الثِّمارِ

وهيِّئَنْ مِنْ حَجَرٍ ثَلاثا=لتُذهِبَ اليُسْرى بِها الأخْبَاثَا

كذاكَ كُلُّ جامِدٍ مُطهِّرِ=وما الثلاثُ حدُّهُ في الأكثرِ








--------------------------------------------------------------------------------

[1]- الخليلي، أحمد بن حمد. الفتاوى، ج1 ص25 .

[2] - القنوبي، دروس صيف 1424هـ/ يوافقه 2003م. (مذكرة خاصة ص39).

[3] - الربيع، باب: في آداب الوضوء وفرضه، رقم الحديث 92.

[4] - أما عن لمس المصحف لصاحب الحدث الأصغر فيقول الشيخ القنوبي -حفظه
الله- في هذه المسألة:" ..والحديث الذي رواه الإمام الربيع -رَحمَهُ
اللهُ- تعالى..يدل على المنع..، وعلى كل حال فالأفضل والأحسن ألا يلمس أحد
القرآن إلا وهو طاهر" المرجع: فتاوى إمام السُّنَّة والأصول ص17، أما عن
كتابة الآيات القرآنية لغير المتوضئ فيرى الشيخ القنوبي أن الظاهر عدم
المنع، والله أعلم. القنوبي، سعيد بن مبروك. دروس صيف 2003م(مذكرة خاصة
ص52).

[5] - الربيع، باب: في ذكر القرآن، رقم الحديث12.

[6] - بناء على رأي الجمهور وهو الصحيح. القنوبي، سعيد بن مبروك. دروس صيف 1423هـ/2002م، "مذكرة خاصة" ص94.

واختلفوا -كذلك- في السعي هل تُشترط فيه الطهارة أو لا، والذي اختاره إمام
السنة والأصول عدم الاشتراط، وهو مذهب الجمهور، والله أعلم.

يُنظر: القنوبي، "فتاوى الحج 1" مادة سمعية، إنتاج: مكتبة وتسجيلات الهلال الإسلامية.

[7] - الحاكم في مستدركه، باب: في سورة البقرة، رقم الحديث 3013.

[8] - النسائي، باب: فرض الوضوء، رقم الحديث 139.

[9] - الربيع، باب: ما تفعل الحائض في الحج، رقم الحديث 440.

[10] - الربيع، باب: ما يفطر الصائم ووقت الإفطار والسحور، رقم الحديث 318.

[11] - الترمذي، بَاب: مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ الْحَائِضِ الصِّيَامَ دُونَ الصَّلَاةِ، رقم الحديث 717.

[12] - فَائِدَةٌ: اختلف العلماء في شريط القرآن هل يُعطى حكم المصحف أو
لا؟ والذي يميل إليه شيخنا أبو عبد الرحمن القنوبي -عافاه الله- أن شريط
القرآن (كذاكرة الإنسان، وكالذاكرة الإلكترونية) لا يعطى حكم المصحف، وعليه
فيجوز لصاحب الحدث الأكبر مسُّ شريط القرآن وحمله وإدخاله في آلة التسجيل،
ولا حرج عليه إن نسيه فدخل به دورة المياه، ولكن الاحتياط عند الإمكان هو
المطلوب. يُنظر:

( القنوبي، "جلسة إفتاء" بولاية المصنعة، بتاريخ: 17/ 5/ 2003م).

[13] - الربيع، باب: في ذكر القرآن، رقم الحديث12.

[14] - يُنظر:

· القنوبي، قُرة العيْنيْن ص37.

· القنوبي، دروس صيف 2003م(مذكرة خاصة ص16).

[15] - يُنظر:

· الخليلي، الفتاوى. ج1 ص214.

· القنوبي، برنامج:" سؤال أهل الذكر"- حلقة: 6 رمضان 1422هـ، يوافقه 22/11/2001م.

[16] - من حيثُ الأصلُ، وإلا فإن التيمم يقوم مقامه عند عدمه.

[17] - سُئل فضيلة شيخنا القنوبي-متعنا الله بحياته- في جواب له مسجل عن
الوضوء بماء المواسير مع وجود تغيرٍ في بعض أوصافه بسبب طول المكث بها
فأجاب بأنه طاهر مطهر ولا بأس بالوضوء منه.

(القنوبي، سلسلة في ظلال السنة. فتاوى"1" شرط سمعي، إنتاج: تسجيلات مشارق الأنوار).

[18] - القنوبي، سعيد بن مبروك. دروس صيفية مفرَّغة بمبنى معهد العلوم الشرعية (سابقا بروي)، صيف1421هـ/2000م، رقم المذكرة9 ص6.

[19] - ذكر شيخنا الخليلي -حفظه الله- أن حكم الماء الذي اختلط به التراب
كمياه الأودية حكمه كالماء المطلق؛ لأن التراب يشارك الماء في وَصْفَيهِ:
الطهارة بنفسه والتطهير لغيره، يُنظر: الفتاوى ج1 ص10 .

[20] - فَائِدَةٌ: يقول العلامة القنوبي:" لا بد من تقييد الماء الصالح
للوضوء بكونه غير مغصوب؛ لأن الصحيح أن الوضوء بالماء المغصوب باطل.. وكذلك
الوضوء من آنية الذهب والفضة".

(القنوبي، دروس صيفية مفرَّغة بمبنى معهد العلوم الشرعية (سابقا بروي)، صيف1421هـ/2000م، رقم المذكرة9 ص12).

[21] - ومنها ماءُ زَمْزَمَ، ولا دليل على كراهة أو حرمة استخدامه في
النظافة من توضؤ أو اغتسال أو استنجاء لقدسيته وميزته عن سائر المياه... بل
الدليل يدل على خلاف ذلك وهو الذي درج المسلمون على العمل به جيلا بعد
جيل، وخلفا عن سلف، ومن المعلوم أن هاجر أم إسماعيل عليهما السلام لم يكن
لديها لمختلف استعمالاتها غير ماء زمزم، بل جاء عن النبي e عندما أفاض في
حجه "أنه دعا بسجل من ماء زمزم، فشرب منه وتوضأ" ،(رواه أحمد، رقم/ 532) ،
ولا حظ للنظر عند ورود الأثر، وعدم المنع -مع الاحتياط في ترك الاستنجاء به
عند الإمكان- قال به شيخُنا إمام السُّنَّة والأصول حفظه الله.

(القنوبي. دروس صيف 1425هـ/2004م، "مذكرة خاصة/ شرح أبواب من الإيضاح"، ص25).

[22] - السَّالِمِي، عبد الله بن حميد. مدارج الكمال ص12 .

* - القُلَّةُ: وحدة حجم، تُقدر بالوزن بحوالي 100 كيلو جرام تقريبا. يُنظر: الخليلي، الفتاوى ج1 ص10.

[23] - الربيع، باب: في أحكام المياه، رقم الحديث 158.

[24] - الربيع، باب: في أحكام المياه، رقم الحديث 159.

[25] - لكيْ يُستدَلَّ بمفهوم المخالفة لا بد من عدة تحقق شروط به، ومن هذه
الشروط أن لا يكون واردا مورد الأغلب المعتاد، كقوله تعالى:
}وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ {النساء:
٢٣، فمفهوم الآية أنَّ الربيبة إذا لم تكن في الحِجر فإنه يجوز لزوج أمها
أن ينكحها ولو بعد حينٍ، وقد كادت الأمة أن تُجمع على خلاف ذلك؛ لأن ذكر
الحِجْرِ في الآية جارٍ على الأغلب؛ إذ الغالب في الربيبة أنها تتربى في
بيت زوج أمها، وتفصيل ذلك في كتب أصولِ الفقه لمن شاء الرجوع إليها، يقول
الإمام السَّالِمِي -رَحمَهُ اللهُ- في شمس الأصول(ج1ص520 طبعة: مكتبة
الإمام السالمي الحديثة والمحققة):

وَذَاكَ مِثْلُ عَادَةٍ لِلْعَرَبِ


***
فِيْ نَحْوِ أَنْ يَجْرِيَ مَجْرَى الأَغْلَبِ






يُنظر:

· القنوبي، دروس صيف 1422هـ/2001م، "مذكرة خاصة" ص15.

· المنتدى الأدبي، قراءات في فكر أبي نبهان، محاضرة لسماحة المفتي
بعنوان:"الجانب الفقهي والاجتهادي في سيرة أبي نبهان" ص137، 138.

[26] - القنوبي، سعيد بن مبروك. دروس صيف 1422هـ/2001م، "مذكرة خاصة" ص10.

[27] - ابن أبي شيبة، باب: من كره أن ترى عورته ج1 ص 129.

وفي هذا الزمان الذي توجد فيه دورات المياه المخصصة لقضاء الحاجة إذا تمكن
الإنسان من إخفاء الصوت والرائحة عن الغير فذلك هو المطلوب وإلا فالله أولى
بعذره، والأمر إذا ضاق اتسع، والله المعين.

[28] - أبو داود، باب: المواضع التي نهى النبي r عَنِ الْبَوْلِ فِيهَا، رقم الحديث 23.

[29] - جاءت روايات فيها النهي عن استقبال الشمس والقمر وبيت المقدس، وكلها
لا تصح ولا تثبت عن النبي r كما أفاد ذلك شيخنا القنوبي -حفظه الله- في
فتاواه ودروسه الصيفية. يُنظر:

· القنوبي، "جلسة إفتاء" بولاية المصنعة، بتاريخ: 17/ 5/ 2003م.

· القنوبي، دروس مفرغة لصيف 1421هـ/2000م رقم المذكرة3 ص6.

[30]- الربيع، باب: في الاستجمار، رقم الحديث 77.

[31] - الربيع، باب: في الاستجمار، رقم الحديث 77.

[32]- ذكر شيخنا القنوبي -حفظه الله- بأن الأولى ضم الباء في "الخُبُث" بدل
الإسكان "الخُبْث"، وأن الظاهر في تفسير الخُبُث أنها ذكور الشياطين،
والخَبَائِث إناثها، وما ورد من روايات في ذكر البسملة عند الدخول فلم يثبت
شيء منه، وهكذا يقال في رواية "اللهم إني أعوذ بك من الرِّجْسِ النَّجِسِ
الخَبِيثِ المُخْبِثِ...".

للاستزادة يُرجع: القنوبي، تحفة الأبرار ص115-116.

[33]- وردت روايات في دعاء الخروج منها :"الحمد لله الذي أذهب عني الأذى"،
ولكن هذه الروايات ليست بالقوية بل كلها ضعيفة، فالأولى الاقتصار على
الصحيح الثابت، وهو "غُفْرَانَك".

للاستزادة يُرجع: القنوبي، تحفة الأبرار ص116.

[34]- ومن العجيب الغريب أن ينصَّ بعض الناس على هذا الأدب الجليل ثم يروي
بعد ذلك أن النبي r بال قائما، هذا تناقضٌ، وكيف يُقبل ذلك؟!! وهذا الفعل
نفسه لو صدر من أعرابي جافٍ لم يكن مقبولا ولا مستساغا بل كان منكرا عليه
أشدَّ النكير، فكيف بمن أُرسِل متمِّمًا لمكارم الأخلاق، المتوَّج بوصف
العلي الأعلى بقوله تعالى: }وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ{ القلم: ٤،
والروايات مهما صحت أسانيدها فإنها يمكن أن تنقد من جهة متونها أيضا؛ إذ
ليست سلامة السند إلا شرطا واحدا من شروط صحة الحديث، كما يُدرَك ذلك من
خلال تعريف الحديث الصحيح :"...من غير شذوذ ولا علة قادحة"، والعلة القادحة
كما تكون في السند تكون في المتن أيضا، يقول شيخُنا إمام السُّنَّة
والأصول -حفظه الله-:"..الحديث الذي فيه أن الرسول e بال وهو قائم هذا
الحديث وإن صحَّ إسناده وجاء عند البخاري وغيره فهو كذب صريح وافتراء
قبيح"اهـ.

وقد برأت السيدة عائشة < ساحة المعصوم e من هذه الفرية العظيمة فقالت :"
من حدثكم أنه بال قائما فلا تصدقوه"، وقد صحح هذه الرواية غير واحد من
العلماء منهم النووي في شرحه لصحيح مسلم (3/158 (623) فقال: "وإسناده جيد"،
وقد كان من هديه e في قضاء الحاجة إبعادُ المذهب، وعدمُ رفع الثياب إلا
عند الدنوِّ مِنَ الأرض، وكلُّ هذا يتنافى مع هذه الفِريةِ، والله
المستعان. يُنظر:

· القنوبي، جلسة إفتاء "مادة سمعية"، إنتاج: مكتبة وتسجيلات الهلال الإسلامية.

· القنوبي. دروس صيف 1422هـ/ يوم: 9/7 /2001م، "مذكرة خاصة" ص13.

[35] - الربيع، باب: في الاستجمار، رقم الحديث 83. وقصة مقتل الصحابي
الجليل سعد بن عبادة t مذكورة في بعض كتب السُّنَّة، وإن كان لبعضهم فيها
مقال وتضعيف، فالله أعلم بحقيقة الواقع والحال.

يُنظر: المستدرك على الصحيحين، باب: ذكر مناقب سعد بن عبادة الخزرجي، رقم الحديث 5100.

[36] - الربيع، باب: في الاستجمار، رقم الحديث 84.

[37] - عذابُ القبرِ مما أشار إليه القرآن الكريم، وصرحت به المتواترات من
أحاديث الرسول الكريم r، يقول الإمام السَّالِمِيُّ في "أنوار العقول":

ثُمَّ عَذَابُ الْقَبْرِ مِمَّا جَاءَ بِهْ


***
تَوَاتُرُ الأَخْبَارِ مَعْنًى فَانْتَبِهْ
ج


فمن إشارات القرآن الكريم الواضحة على عذاب القبر قوله تعالى:

1- }النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ
السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ { غافر: ٤٦.

2- }قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ
فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ { غافر:
١١.

3- }سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ
{التوبة: ١٠١. إضافة إلى الآيات المثبتة لحياة السعداء ونعيمهم في القبور
كقوله تعالى: }وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ
أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ{ آل عمران: ١٦٩.

ويكفينا من السُّنَّة أن في المسند الصحيح للإمام الربيع بن حبيب -رَحمَهُ اللهُ- سبعَ رواياتٍ نصت وصرحت بعذاب القبر منها:

1- رواية ابن عباس أن رسول الله e كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم
السورة من القرآن"...وأعوذ بك من عذاب القبر". رواه الربيع، باب: في
القبور، رقم الحديث 490.

2- حديث أم المؤمنين عائشة < أن رسول الله e قال عندما مر بيهودية ماتت
وأهلها يبكون عليها :" إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها". رواه
الربيع باب: في القبور، رقم الحديث 488.

3- حديث أبي سَعيدٍ الخدْريِّ t أن رسول الله e قال :"إن أحدكم إذا مات
عُرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان
من أهل النار فمن أهل النار، فيقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم
القيامة". رواه الربيع باب: في القبور، رقم الحديث 489.

4- حديث أبي أيوب الأنصاري t أن رسول الله e سمع صوتا حين غربت الشمس
فقال:" هذه أصوات اليهود يعذبون في قبورهم". رواه الربيع باب: في القبور،
رقم الحديث 494.

هذا.. وأمَّا ما جاء من أنّ سعد بن معاذ كان لا يستبرئ من البول، ولذا عُذب
في قبره فكذب مختلق موضوع، وكبيرة رُمي بها هذا الصحابي الجليل الذي اهتز
لموته عرش الرحمن، يقول محدِّث العصر -حفظه الله- في أحد أجوبته المكتوبة:"
ليس ذلك بصحيح ولا حسن، بل هو من أقبح الكذب وأسمجه، فقاتل الله واضعه،
وكذا لم يثبت أنه رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مستقره ومأواه قد عُذِّب
في القبر، والله أعلم".

ويقول في موضع آخر:"وأما حديث ابن عباس (لو نجا أحد من عذاب القبر لنجا منه
سعد...) فهو معلق في زوائد المسند، والمعلق من باب الضعيف كما هو مقرر في
مصطلح الحديث..".

يُنظر:

· القنوبي، بحوث ورسائل وفتاوى- القسم الثالث ص12.

· القنوبي، فتاوى على أسئلة من الشرق الإفريقي، ص18-19.

· القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر"، حلقة: 24 رمضان 1425هـ يوافقه 8/11/2004م.

[38] - الربيع باب: في القبور، رقم الحديث 492.

[39] - القنوبي، سعيد بن مبروك. دروس صيف 2004م(مذكرة خاصة ص2).

[40] - المعولي، المعتصم بن سعيد. الوسواس القهري: الأسباب، المظاهر، الحلول. مطوية من إنتاج: مكتبة وتسجيلات أمجاد الإسلام.

[41]- الخليلي، أحمد بن حمد. الفتاوى ج1 ص10.

[42] - الاستنجاءُ عبادةٌ معقولةُ المعنى يُراد منها إزالة عين النجاسة من
موضع خروجها، لذلك فالصحيح أنه لا يشترط لها النية ولا أن يكون الماء
مطلقا، ومع ذلك فقد أوجب أصحابنا الاستنجاء بالماء خشية ما قد يتبقى في
الشقوق من النجاسات التي لا يزيلها إلا الماء أو ما يقوم مقامه من السوائل.

يُنظر: الشماخي، عامر بن علي. الإيضاح ج1 ص45.

[43] - فَائِدَةٌ: وردت رواية في الاستنجاءِ منَ الرِّيحِ "من استنجى من
الريح فليس منا"، لكنها رواية موضوعة لا تصح أبدا، كما نص على ذلك العلامة
القنوبي -حفظه الله تعالى- في بعض دروسه وفتاويه.

(القنوبي، أحاديث ضعيفة. مجلة المعالم/ العدد الثاني (1421هـ/2000م) ص51).



[44] - الخليلي، أحمد بن حمد. الفتاوى ج1 ص11.

[45]- السَّالِمِي، عبد الله بن حميد. مدارج الكمال ص8.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سيف الاسلام

سيف الاسلام


عدد المساهمات : 25
تاريخ التسجيل : 16/01/2011

صلاة الإباضية ، كيفية الصلاة عند الاباضية Empty
مُساهمةموضوع: رد: صلاة الإباضية ، كيفية الصلاة عند الاباضية   صلاة الإباضية ، كيفية الصلاة عند الاباضية I_icon_minitimeالإثنين يناير 17, 2011 4:33 am



البابُ الثَّاني: في أعْيَانِ النَّجَاسَاتِ




تعلَّمْ أخي طالبَ العلمِ أنَّك إذا أردتَ القِيامَ لوضوءِ الصلاةِ ورفعَ
الحدثِ الأصغرِ فلا بُدَّ أولاً أنْ تتأكَّدَ مِن عدمِ تَلبُّسِكَ بأيِّ
عينٍ مِنْ أعيانِ النجاساتِ[1]، وفي حالِ وجودِ أيِّ نجاسةٍ على بدنِكَ فلا
بُدَّ أوَّلاً مِنْ إزالتِها لابتداءِ الوضوءِ فالتخلِّي قبلَ التحلِّي..

...والرَّفعُ للأَنجاسِ شرطٌ للوُضُوءْ[2]





وهكَذَا تُشْتَرَطُ طَهَارةُ الثَّوْبِ والمكَانِ لابتداءِ الصَّلاةِ قال r
:" لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ"[3]، ولذلكَ وجبَ عليكَ
معرفةُ أعيانِ النجاساتِ، فمِن أعيانِ النجاساتِ التي يَلزَمُ التطهرُ
منها:

أوَّلاً: النَّجَاسَاتُ الخارجَةُ مِنَ السَّبِيلَينِ(القُبُلِ والدُّبُرِ)

أ‌- البَوْلُ: مطلقًا سواءً كان مِن آدميٍّ أوغيرِهِ، وقدْ قيلَ:
البولُ هوَ أشدُّ النجاساتِ لا سيَّما مِن الآدميِّ[4]، فلا بُدَّ مِن
غُسلِهِ وعركِه.

ويُسْتثنَى مِن ذلكَ بولُ الصبيِّ الذَّكَرِ الذي لم يأكلِ الطعامَ بَعدُ،
فإنَّه يُجزِي في تطهيرِهِ النَّضحُ مِن غيرِ حاجةٍ إلى عَركٍ[5]؛
والدَّليلُ على هذا الاستثناءِ ما رواهُ ابنُ عباسٍ { قالَ: "إنَّ أمَّ
قيسٍ بنتَ مِحْصَنٍ أتتْ بابنٍ لها صغيرٍ لم يأكلِ الطعامَ إلى رسولِ اللهr
، فأجلسَهُ رسولُ اللهِ r في حِجْرِه فبالَ على ثوبِهِ، فدعا بماءٍ
فنضحَهُ نضحًا ولم يَغسلْهُ"[6].

ب‌- الغَائِطُ: ما يخرجُ مِنَ الدُّبُرِ مِن فضلاتِ الإنسانِ وسمومِ
الجسمِ، قال تعالى: }أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ{ النساء:
٤٣.

ويُلحَقُ بالغائِطِ فضلاتُ ما لا يُؤكلُ لحمُهُ مِنَ الحيواناتِ، أمَّا ما
يُؤكلُ لحمُهُ فروثُهُ وفرثُهُ طاهرٌ[7]، وبالنسبةِ لرَوثِ الطُّيورِ
رخَّصَ بعضُ العلماءِ في المأكولِ منها، وبعضُهم قيَّدهُ بالمشقةِ وعدمِ
إمكانِ الاحترازِ رفعًا للحَرجِ عنِ المُكَلَّفِينَ.

ت‌- دمُ الحيْضِ والاسْتحَاضَةِ والنِّفَاسِ: لقولِهِ r :" المَنْيُ
والمَذْيُ والوَدْيُ ودَمُ الحَيْضَةِ ودَمُ النِّفاسِ نجَسٌ لا يُصلَّى
في ثَوْبٍ وقعَ فيه شيءٌ مِن ذلكَ حتى يُغسلَ و يزول أثرُه"[8].

ث‌- الْمَنِيُّ وَالْمَذِيُّ وَالْوَدِيُّ[9]: للحَديثِ السَّابِقِ.



والفرقُ بينَها أنَّ المَنيَّ: ما يَخرجُ بلذَّةٍ واندفاقٍ ثمَّ انكسارٍ
للشهوةِ، وهو عندَ الرجلِ سائلٌ أبيضُ غليظٌ لهُ رائحةٌ كرائحةِ الطَّلعِ،
وعندَ المرأةِ ماءٌ رقيقٌ، وهو موجبٌ للغُسْلِ على الطَّرَفَينِ.[10]

والمَذيُّ: هو ماءٌ رقيقٌ شفَّافٌ (لا لَوْنَ لَهُ) كاللُّعابِ، يَخرجُ
حَالَ التشهي والمداعبةِ مِن غيرِ انكسارٍ، وهو كذلك عندَ الرَّجلِ
والمرأةِ إلا أنَّه لا يُوجِبُ شيئًا إلا الوضوءَ فقط؛ لقولِهِ r: "
الوضوءُ مِن المَذْي والغُسْلُ مِن المَنْي"[11].

أمَّا الوَدْيُ فهو سائلٌ رقيقٌ أبيضُ يَخرجُ بِلا شهوةٍ بَعد البولِ بسببِ
علَّةٍ أو بردٍ، ولا يُوجِبُ إلا ما يُوجِبُهُ البولُ فقط.

ج‌- طُهْرُ النِّسَاءِ: ويُسمَّى (القَصَّةَ البَيْضَاءَ)، وهو سائلٌ
شديدُ البياضِ يُعدُّ علامةً لطهرِ المرأةِ مِن الحيضِ والنفاسِ، وعلةُ
نجاستِهِ مُرُورُه بمخرجِ النجاسةِ أثناءَ خروجِه[12].

وهكذا كلُّ ما خرَجَ من السَّبِيلينِ ولو كانَ غيرَ معتادٍ كالحصَى
والدُّودِ لخروجِهِما مِن مخرجِ النجاسةِ؛ ولذلكَ فإنَّها يمكنُ أنْ
تَطْهُرَ إذا غُسِلتْ، يقولُ الشيخُ المُجدِّدُ نورُ الدِّينِ
السَّالِمِيُّ -رَحمَهُ اللهُ-:

وَكُلُّ مَا مِنَ السَّبِيْلَيْنِ بَدَا==وَلَوْ يَكُوْنُ حَجَرًا وَجَلْمَدا
وَنَحْوَهَا لَكِنَّهَا إِنْ طُهِّرَتْ== وَزالتِ الأنجَاسُ عنْها طَهُرَتْ [13]










ثانيا: النَّجَاسَاتُ الخَارِجَةُ مِنْ سَائِرِ أَعْضَاءِ الجِسْمِ




أ- القَيْءُ: هو كلُّ ما خَرجَ مِن الجوفِ مِن طَعامٍ وشَرَابٍ مُجَاوِزًا
الفمَ حتى يَملأَهُ، وهو ناقضٌ للوضوءِ -كمَا سَيأتي-؛ لقولِه r في حديثِ
جابرِ بنِ زيدٍ -رَحمَهُ اللهُ-:" مَن قَاءَ أو قَلَسَ فليتوضأْ"[14].

ب‌- القَلَسُ[15]: هو ما يَخرجُ مِنَ الحُلْقُومِ ووَصَلَ الفَمَ
وَلكِنَّهُ لمْ يُجَاوِزْهُ، ودليلُ نجاسةِ القَلَسِ ونقضِه للوضوءِ
الحديثُ المتقدِّمُ، ولا فرقَ في نجاسةِ القيءِ والقلسِ بينَ كبيرٍ أو
صغيرٍ، ذكرٍ أو أنثى، رضيعٍ أو غيرِ رضيعٍ، فليُنتبهْ لذلكَ لا سيَّما
المرضِعَاتُ.

أمَّا مجرَّدُ وصولِ طَعْمٍ أو حموضةٍ إلى الحلقِ فهذا لا ينتقضُ بِه الوضوءُ[16].

ج- الرُّعَافُ: هوَ الدَّمُ الذيْ يَخرجُ مِنَ الأنفِ مُتصِلاً بسببِ نزيفٍ
ونحوِهِ، والرُّعافُ داخلٌ في عُمومِ الدَّمِ المسْفُوحِ.



والقيءُ والقَلسُ والرُّعافُ ينقُضانِ الوضوءَ دُونَ الصلاةِ؛ قالَ
النَّبِيُّ r :"القيءُ والرُّعافُ لا يَنقُضانِ الصَّلاةَ فإذا انفَلَتَ
المُصلِّي بِهما توضأَ وبنَى على صلاتِه"[17].



د- الدمُ المَسْفُوحُ: هو كلُّ دمٍ جاوزَ موضِعَهُ مِنَ الجسمِ؛ لقولِه
تعالى: }أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً { الأنعام: ١٤٥، وذلك يكونُ في صُوَرٍ
متعددةٍ مِنْها دمُ الجروحِ، والدمُ الخارجِ مِن شقوقِ الأرجُلِ.

أمَّا مَا كَانَ مِنَ الدَّمِ في اللَّحْمِ بعْدَ السَّلخِ فليْسَ بِنَجِسٍ
علَى المذْهَبِ المُعْتمَد وعلَيهِ الجُمهُورُ[18]، وَكَذَا دَمُ
السَّمَكِ وحيوانِ البحرِ ليسَ بنجِسٍ علَى المُعْتمَد وعَلَيْهِ
الجُمْهورُ أيضًا[19]؛ لأنَّهُ إذا حلَّتْ ميتتُهُ حَلَّ الدمُ مِنهُ مِنْ
بابِ أَوْلى لأنَّهُ جزءٌ منهُ.



مَسْأَلَةٌ


اختلفَ العلماءُ في مقدارِ الدَّمِ الناقضِ للصَّلاةِ إذا وجدَهُ المُصلي
بعدَ صلاتِه، فمنْهم مَنْ حدَّدَهُ بمقدارِ الظُفرِ أو الدِّرهمِ، و
المُعْتمَدُ عند شيخِنا القنوبيِّ-حفظهُ اللهُ- أنَّ الدمَ مطلقًا قليلَهُ
وكثيرَهُ ناقضٌ للوضوءِ إلا إِذا كانَ قليلاً جدًّا بحيثُ يُغتفَرُ
ويُتسامَحُ فيه رفعًا للحرجِ ودفعًا للمشقةِ[20].

ورُخِّصَ كذلكَ في الدَّمِ المُجْتَلَبِ القليلِ كدَمِ البعوضِ والذُّبابِ وكلِّ ما يَصعُبُ الاحترازُ منْهُ.



خَاتِمَةٌ


وإليكَ مَا قالَه النُّورُ السَّالِمِيُّ -رَحمَهُ اللهُ- فاحفظْها واشدُدْ بها يدًا[21]:

وَإِنْ يَكُ اللِّبَاسُ مِمَّا طَهُرَا==فَلا يَضُرُّ نَجَسٌ إِنْ لَمْ يُرَى

كَشَرَرٍ يَطِيْرُ مِنْ مُغْتَسِلِ==أَوْ مَا أَتَى بِهِ الذُّبَابُ فَسَلِ
أَوْ مِنْ دَمٍ مُجْتَلَبٍ قَلِيْلِ==أَوْ نَجَسٍ كَانَ عَلَى عَلِيْلِ
وَكُلُّ ذَا وَنَحْوُهُ أُبِيحَا==لِرَفْعِ مَا مِنْ ضَرَرٍ أُتِيْحَا







فَصْلٌ


في نجَاسَاتِ أُخْرَى



أ‌- الخِنزِيرُ: بجميعِ أجزائِه[22]؛ لقولِهِ تعالى في وصفِ الخنزيرِ: }فإِنَّهُ رِجْسٌ{ الأنعام: ١٤٥

ب‌- الكَلبُ: لقولِه r: "إذا وَلَغَ الكلبُ في إناءِ أحدِكم
فَلْيُهْرِقْهُ وليغسلْهُ سبعَ مراتٍ، أولاهُنَّ وأخراهُنَّ بالترابِ"[23].

ت‌- كلُّ ذي نابٍ مِن السِِّباعِ ومخلبٍ مِنَ الطَّيرِ: ودليلُ
نجاسَتِها[24] قولُهr : "أكلُ كلِّ ذي نابٍ مِنَ السِِّباعِ، ومخلبٍ منَ
الطَّيرِ حرامٌ"[25].

ث‌- الجَلاَّلةُ: وهوَ الحيوانُ الذِي يأكلُ النَّجاساتِ، فعَنِ
ابْنِ عُمَرَ { قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ e عَنْ أَكْلِ الْجَلالَةِ
وَأَلْبَانِهَا"[26]، والحُكمُ في سؤرِه وفضلاتِهِ أنَّها نجسةٌ، إلا أنْ
تُحبَسَ عنِ القاذوراتِ، وأقلُّ الحبسِ يومٌ وليلةٌ للطيرِ، وسبعةُ أيامٍ
للإبلِ والبقرِ.

ج‌- الميْتَةُ: وهيَ كلُّ حيوانٍ بَرِّيٍّ ذي نَفسٍ
سائِلةٍ[27] خَرجَتْ روحُهُ على غيرِ سبيلِ الذَّكاةِ الشرعيَّةِ.

والدليلُ على نجاسةِ الميتةِ قولُهُ تعالى: }إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً{
الأنعام: ١٤٥[28]، وكذلكَ استدلَّ بعضُهم على ذلكَ بالمفهومِ المخالِفِ مِن
قولِهr عندَمَا سُئِلَ عنِ الوضوءِ بِماءِ البحرِ: " هو الطَّهُورُ
ماؤُه، والحِلُّ مَيتَتُهُ"[29].



ويُستثنَى منَ الميتَةِ:

1- الصُّوفُ والشَّعْرُ والوبرُ وأطرافُ الرِّيشِ، وما دُبغَ منَ الجلدِ؛
لامتنانِ اللهِ U بها على الإنسانِ في قولِهِ تعالى: }َجَعَلَ لَكُم مِّن
جُلُودِ الأَنْعَامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ
وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا
أَثَاثاً وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ { النحل: ٨٠، ولقولِهِ r:".. إنَّما
حَرُمَ أَكلُها، وأيما إهابٍ دُبِغَ فقدْ طَهُرَ"[30].

2- ميتةُ الجَرادِ والسَّمَكِ[31]؛ لحدِيْثِ " أُحِلَّ لكُمْ ميتَتَانِ
ودَمَانِ، فالميتتانِ: الجَرَادُ والسَّمكُ، والدَّمانِ: الكَبِدُ
والطِّحاَلُ"[32]، وهكذا كلُّ ما خَرجَ مِن حيوانِ البَحْرِ فحكمُهُ
الطهارةُ؛ قال تعالى: }أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ
مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ{ [33]المائدة: ٩6.

3- مَيتةُ ما لا دمَ فيهِ: كالذُّبابِ والخَنافِسِِ والعقربِ؛ لقولِه صلى
اللهُ عليه وسلَّمَ:"إذا وَقعَ الذُّبابِ...الحديث"[34]. وقد قِيسَ على
الذُّبابِ ما شابَهَهُ مما لا دمَ فِيهِ.

4- الجنينُ المذكَّاةُ أُمُّهُ: فإنَّ ميتتَهُ طاهرةٌ ولحمَهُ حلالٌ على
المُعْتمَد الراجحِ عندَ شيخِنا إمامِ السُّنَّةِ والأصُولِِ -عافاهُ
اللهُ-؛[35] للحديثِ الصحيحِ:" ذكاةُ الجنينِ ذكاةُ أمِّهِ"[36].

5- مَيتةُ الصَّيدِ: بعدَ أنْ يُذكَرَ اسمُ اللهِ U عندَ إطلاقِ الحيوانِ
المُعلَّمِ أو السَّهمِ نحوَ الصيدِ، هذا إنْ أدركَ الصَّيدَ ميتًا، فإن
أدركَهُ حيًّا وجبَ عليه أنْ يذكيَهُ الذَّكاةَ الشَّرعيَّةَ.


خُلاصَةٌ


ويُلَخِّصُ لنا كلَّ ذلكَ الإمامُ السَّالِمِيُّ -رَحمَهُ اللهُ- حينَمَا يقولُ[37]:

والرِّجْسُ فِي الْمَيْتَةِ حُكْمٌ الْتُزِمْ==إِلا خِصَالاً قَدْ أَتَتْ فِيْمَا نُظِمْ
فَمَيْتَةُ الصَّيْدِ إِذَا لَمْ تُدْرَكِ==ذَكَاتُهُ وذُكِرَ اسْمُ الْمَلِكِ
عَلَيْهِ مَعْ إِرْسَالِ سَهْمٍ أَوْ فَهَدْ==كَذَا ذَكَاةُ الأُمِّ تُجْزِيْ لِلْوَلَدْ
إِنْ يَكُنِ الجَنِيْنُ فِي البَطْنِ اسْتَقَرْ==وَمَيْتَةُ الذِيْ يَعِيْشُ فِي البَحَرْ
وَمَيْتَةُ الجَرَادِ بَلْ وَكُلُّ مَا==لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ تَسِيْلُ فَاعْلَمَا
كَذَا الْوَلِيُّ إِنْ يَمُتْ وَهُوَ الأَصَحْ[38]==وَالقَرْنُ وَالعَظْمُ إِذَا الْعَظْمُ وَضَحْ

مِنْ مَيْتَةٍ يَحِلُّ قِدْمًا أَكْلُهَا ==كَذَاكَ أَيْضًا شَعْرُهَا وَجِلْدُهَا

فَائِدَةٌ



اختلفَ الفقهاءُ في نجاسةِ الخمرِ، بعدَ اتفاقِهم على حُرمتِها، فذهبَ
الجمهورُ إلى نجاستِها، ورجَّحَ الشَّيخَانِ الخَليليُّ القَنوبيُّ
-يحفظُهمُ اللهُ- القولَ بطهارتِها إلا إنْ صُنِعتْ مِن مادةٍ نجسةٍ؛ إذْ
ليسَ كلُّ مُحرَّمٍ نجسًا، وإنْ كانَ كلُّ نجسٍ محرَّمًا؛ وقدْ أراقَ
صحابةُ رسولِ اللهِr دِنَانَ[39] الخمرِ في سِكَكِ المدينةِ عندَ نزولِ
آيةِ الخمرِ[40]، وهذا دليلٌ على طهارتِها[41].



فَائِدَةٌ أُخْرَى



اعلمْ -يا رعاكَ اللهُ[42]- أنَّ أهلَ العلمِ قدِ اختلفَوا في نجاسَةِ
المشْركِِ الوثنيِّ المذكورةِ في قولِهِ تعَالى: }إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ
نَجَسٌ { التوبة: ٢٨، فقِيلَ: إنَّ نجاستَهم حسِّيةٌ، وقِيل: إنَّها
معنويةٌ، والرأيُّ الأولُ هوَ الذي يميلُ إليهِ شيخُنا الخليليُّ في بعضِ
أجوبتهِ، والرأيُّ الآخرُ هوَ الذي اختارَهُ محدِّثُ العَصرِ العلامةُ
القنوبيُّ -متَّعنا اللهُ بحياتهما-[43].

أمَّا المشْرِكُ الكِتابيُّ[44] -يهوديًّا أو نصرانيًّا- فالرَّاجحُ
المُعْتمَدُ عندَهما طهارتُهُ؛ لأنَّ اللهَ تَعَالى أَحَلَّ لنَا أَكْلَ
طعامِهِمْ وذبائِحِهمْ، ونكاحَ الحرَائرِ منْ نِسَائِهِمْ.







--------------------------------------------------------------------------------

[1] - أعيانُ النجاساتِ: هي كلُّ ما له جُرْمٌ (جسمٌ) قائمٌ منَ الأخباث
بحيث يمكن أن يُرى أو يُلمسَ أو يُشمَّ، كالأمثلة الآتية في هذا الباب.

[2] - السَّالِمِي، عبد الله بن حميد. مدارج الكمال، ص 9.

[3] - النسائي، باب: فرض الوضوء، رقم الحديث 139.

[4] - ذكر ذلك الإمام السالمي في جوهره والله أعلم بدليله.

يُنظر: السالمي، عبد الله بن حميد. جوهر النظام ج1 ص46.

[5] - وقد أكد العلم الحديث من خلال التجربة والتحليل وجود فرق في التركيبِ
العضويِّ بينَ بولِ الصَّبيِّ وبولَ الصَّبيَّةِ مما استدعى وجود هذا
التفريق في الحكم بينهما، فقد أُجريت دراسةٌ تجريبية شملت الدراسة 73 طفلا:
38 ذكر، و35 أنثى، وصُنفـوا إلى أربع فئات عمرية، وجُمعت العينات ونُقلت
مباشرة لتفحص معمليا، واستمر العمل لعدة أشهر مع مراعاة أقصى ما يمكن من
درجات التعقيم وتجنب التلوث.

وقد كانت النتائج على النحو التالي:

(أولا) الفئة العمرية الأولى: بلغ عدد البكتريا في الحقل المجهري لبول
الرضع الإناث 41.9 بينما بلغ العدد 2 في نفس الحقل للرضع الذكور.
(ثانيا) الفئة العمرية الثانية: بلغ عدد البكتريا في الحقل المجهري لبول
الرضع الإناث 24.1 بينما بلغ العدد 2.25 في حالة الرضع الذكور.
(ثالثا) في الفئة العمرية الثالثة: بلغ عدد البكتريا في الحقل المجهري لبول
الرضع الإناث 24.1 بينما بلغ العدد 1.6 في حالة الرضع الذكور.
(رابعا): في الفئة العمرية الرابعة: بلغ عدد البكتريا في الحقل المجهري
لبول الرضع الإناث 13.9 بينما بلغ العدد 6.8 في حالة الرضع الذكور.

وهذا المعنى يشير إليه ما تكلم عنه فقهاء الشريعة قديما وحديثا، حين عللوا تعليلات متقاربة من هذا المعنى العلمي التشريحي.

فمن أخبر الرسول r بهذه الفروق التشريحية ؟!! اللهم إنا نُشهدك حقا أنه رسول الله r.

انظر للأهمية:

· الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج1 ص10-11.

· القنوبي، بحوث ورسائل وفتاوى - القسم الثالث ص35.

· موقع: /Research8http://www.nooran.org/con.

[6] - الربيع، باب: جامع النجاسات، رقم الحديث 154.

[7] - الرَّوْثُ: رَجِيعُ ذي الحافر والجمع أَرواث، والفَرْث: ما أُلقي من
الكرش، وفي التنزيل: }مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ{ النحل: ٦٦ .

يُنظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة: روث ، فرث.

[8] - الربيع، باب: جامع النجاسات، رقم الحديث 150.

[9] - جميعها نجسةٌ على الرأيِ المُعْتمَد، ويجوز في نطقها التخفيف
والتثقيل، "قَالَ الْأَزْهَرِيُّ قَالَ الأُمَوِيُّ: الْوَدِيُّ
وَالْمَذِيُّ وَالْمَنِيُّ مُشَدَّدَاتٌ وَغَيْرُهُ يُخَفِّفُ". يُنظر:

· القنوبي، حكم الإفرازات الخارجة من قبل المرأة (فتوى خطية معتمدة بحوزة الكاتب نسخة منها) ص2.

· الفيومي. المصباح المنير، باب: الواو مع الدال وما يثلثهما.

[10] - على الرأي الصحيح المُعْتمَد عند الشيخين -حفظهما الله-؛ لدلالة السُّنَّة الصحيحة على ذلك، وسيأتي ذكره لاحقا في باب الغسل.

[11] - الربيع، باب: ما يجب منه الوضوء، رقم الحديث 104، 134.

[12] - تَنْبِيْهٌ: ويُنبه شيخُنا محدث العصر -يحفظه الله- إلى أنه لا يدخل
في ذلك -على الصحيح- تلك الإفرازات المهبلية التي تخرج من قُبُلِ المرأة
والتي ابتليت بها كثير من النساء -شفاهنَّ اللهُ وعافاهنَّ- لا سيَّما
وأنها لا تخرج من مخرج البول ولا من مخرج الغائط، وهكذا حكم الريحِ
الخارجةِ مِنْ قُبُل المرأةِ طاهرةٌ ولا تنقضُ الوضوءَ ولا تبطلُ الطوافَ
على الصحيح، ولا يُمنع بسببها قراءةُ القرآن ولمس المصحف الشريف، يقول
فضيلته:" وذهبتْ قِلَّةٌ قليلة مِن أهلِ العلم إلى القولِ بِطهارتِها وعدمِ
نَقْضِهَا لِلوضوء، وهذا هو القولُ الصحيحُ الراجِحُ عِنْدِي، والله
-تبارك وتعالى- أعلم." يُنظر:

· القنوبي، حكم الإفرازات الخارجة من قبل المرأة (فتوى خطية معتمدة بحوزة الكاتب نسخة منها) ص2-3.

· القنوبي، برنامج:"سؤال أهل الذكر"، حلقة: 28 جمادى الأولى 1427هـ،
يوافقه 25/6/2006م. وحلقة: 23 رمضان 1428هـ، يوافقه 05/10/2007م.

[13] - السَّالِمِي، عبد الله بن حميد، مدارج الكمال، ص 16.

[14] - الربيع، باب: ما يجب منه الوضوء، رقم الحديث 111.

[15] - ويجوز: القلْس، بالسكون.

يُنظر: ابن منظور. لسان العرب، باب: قلس.

[16] - القنوبي، سعيد بن مبروك. دروس صيف 2004م (مذكرة خاصة ص3).

[17]- الربيع، باب: ما يجب منه الوضوء، رقم الحديث 115.

[18] - وقيل: الدمُ مطلقا نجسٌ مسفوحا أو غير مسفوح لإطلاق آية المائدة
ذِكْرَ الدَّمِ }حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ { المائدة:
٣، ولكن قدْ علمتَ أنَّ المطلَق يُحمَلُ على المقيَّدِ فلذا يترجَّحُ
الرأيُ الأوَّلُ.

يُنظر: السَّالمي، مشارق أنوار العقول ص151-154.

[19] - أفادني به شيخُنا القنوبي -أبقاهُ اللهُ- في إجابةٍ لاستفهام شفهيٍّ مني له، وذلك في صيف عام 2004م، يوافقه عام 1425هـ.

[20] - وأما الحديث الذي فيه الترخيص بما هو أقل من الظفر فهو حديث باطل لا يثبت عن النبي r .

يُنظر: القنوبي، بحوث ورسائل وفتاوى- القسم الخامس (غير مرقمة). ودروس صيف 2003م"مذكرة خاصة" ص34.

[21] - السَّالمِي، عبد الله بن حميد. مدارج الكمال ص27.

[22]- يُنظر:

الخليلي، فتاوى الأيمان والكفارات والنذور (الكتاب الخامس) ص423.
السَّالمي، مشارق أنوار العقول ص151-152.
[23] - الربيع، باب: جامع النجاسات، رقم الحديث 155.

[24] - اليحمدي، حمد بن هلال. فقه العبادات، ج1 ص 36.

[25] - الربيع ، باب: أدب الطعام والشراب، رقم الحديث 390.

[26] - أبو داود، باب: النهي عن أكل الجلالة وألبانها، رقم الحديث 3291.

[27] - أيْ بهِ دمٌ يجريْ في عروقِهِ.

[28] - اليحمدي، حمد بن هلال. فقه العبادات، ج1 ص 34.

[29] - الربيع، باب: في أحكام المياه، رقم الحديث 163.

[30] - الربيع، باب: أدب الطعام والشراب، رقم الحديث 392.

[31] - اختلف العلماء في حكمِ السَّمَكِ الطَّافي، فقيل بكراهة أكله، وقيل
بجواز أكله وطهارتهِ وهو الصحيحُ عند الشيخين -حفظهما الله-، يقول الشيخ
القنوبي:" فقد اختلف العلماء في السمك الطافي، والذي يظهر لنا -والله تعالى
أعلم- أنه حلال بدون كراهة؛ وذلك لأدلة كثيرة جداً نقتصر هنا على ذكر
اثنين منها:.." وذكر منها قولَه e:"هو الطَّهُورُ ماؤه، والحِلُّ
مَيتَتُهُ". يُنظر:

· القنوبي، رسائل وبحوث وفتاوى (مطبوعة) ص45.

· الخليلي. الفتاوى، ج5 ص425-429.

[32] - رواه الربيع، باب: الذبائح، رقم الحديث 226.

[33] - بناء على أن الضمير في قوله تعالى: }مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ{
عائد إلى البحر لا إلى الصيد، أما من قال بأنه عائد إلى الصيد فقط فشدد
فيما عدا الصيد، والله أعلم.

[34] - رواه الربيع، باب: أدب الطعام والشراب، رقم الحديث 375.

[35] - القنوبي، سعيد بن مبروك. برنامج: "سؤال أهل الذكر"-تلفزيون سلطنة عُمان، حلقة: 7 رمضان 1424هـ، يوافقه 2/11/2003م.

[36] - أبو داود، باب: ما جاء في ذكاة الجنين، رقم الحديث 2445.

[37] - السَّالِمِي، عبد الله بن حميد. مفتاح السعادة إلى صحيح العبادة، ص42-43. مدارج الكمال ص22.

[38] - الأصح عند شيخنا القنوبي -حفظه الله- طهارةُ المسْلمِ حيًّا وميتًا،
وليًّا أو غير وليٍّ، وهكذا ما قُطع من جلده رطبا أو يابسا، وكذلك القولُ
في البياض الموجود بأصول الشعر، وعليه فلا ينقض الوضوءَ مسُّ أيٍّ من ذلك.
يُنظر:

· القنوبي، دروس صيفية مفرَّغة بمبنى معهد العلوم الشرعية (سابقا بروي)، صيف1421هـ/2000م، رقم المذكرة9 ص2.

· القنوبي، دروس صيف 1422هـ، يوم: الخميس 12/7 /2001م، "مذكرة خاصة".

[39] - الدَّنُّ كَهَيْئَةِ الْحُبِّ إلا أَنَّهُ أَطْوَلُ مِنْهُ وَأَوْسَعُ رَأْسًا وَالْجَمْعُ دِنَانٌ .

يُنظر: الفيومي. المصباح المنير، باب: الدال مع النون وما يثلثهما.

[40] - البخاري، بَاب: صَبِّ الْخَمْرِ فِي الطَّرِيقِ، رقم الحديث 2284.

[41] - ومثل الخمرِ يُقال في الكُحُولِ، وعليه فإنكَ تُدركُ أنه لا حرج في
استعمال العُطور والدهاناتِ التي يوجد في مكونتها شيء من الكحول بناءً على
القول بطهارتِهِ. يُنظر:

· الخليلي، فتاوى الأيمان والكفارات والنذور (الكتاب الخامس) ص433.

· القنوبي، فتاوى إمام السُّنَّة والأصول، ص 14.

[42] - مثل هذا التركيب في العربية (يا رعاك اللهُ، يا حفظك اللهُ، يا
وفَّقك اللهُ) يقدَّر له منادى محذوف مثل يا غلام رعاك الله، أو يا قوم
رعاكم الله بالنسبة للجمع، وهكذا فَقِسْ.

[43] - وثمرَةُ الخِلافِ: تظهر في حكم رطوباتهم، فمن قال بأن نجاستهم
حسِّية فقد حكم بنجاسة ما لامسوه إذا كان اللامس أو الملموس أو كلاهما
رطبا، وهكذا بانتقاض الوضوء بمصافحتهم مع وجود رطوبة يمكن أن تنتقل عن
طريقها النجاسة. أما الرأي القائل بأن نجاستهم معنوية فقد قصرها على الشرك
الذي تلوثت به نفوسهم دونَ أن يكون له أثر في تنجيس الطاهرات، والعلم عند
الله.

يُنظر:

· الخليلي، برنامج :"سؤال أهل الذكر"، حلقة: 17 رجب 1424هـ، يوافقه 14/9/2003م.

· القنوبي، جلسة إفتاء بمجلس منزل فضيلته- ليلة الأربعاء 13/ 5/ 2008م.

[44] - فَائِدَةٌ: رجَّحَ شيخُنا الخليليُّ -حفظهُ اللهُ- أن لفظ المشْرِكِ
غير مقصور على الوثنيِّ بل هو شامل للكتابيِّ، وهذا الرأيُ منسوبٌ لأكثر
أهل التفسير؛ وذلك لأدلة كثيرة من الكتاب، منها:

1- قال تعالى: }َيَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ آمِنُواْ
بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ
وُجُوهاً فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا
لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولاً{47} إِنَّ
اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ{ النساء: ٤٧ - ٤٨

2- قوله تعالى: }لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ
الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ
اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ
فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ { المائدة: ٧٢.

3- قوله تعالى: }اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً
مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ
لِيَعْبُدُواْ إِلَـهاً وَاحِداً لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ
عَمَّا يُشْرِكُونَ { التوبة: ٣١. يُنظر:

· الخليلي، شرح غاية المراد ص114، 157، 158.

· المنتدى الأدبي، قراءات في فكر الشقصي، محاضرة لسماحة المفتي بعنوان:"مكانة الشيخ العلامة الشقصي العلمية" ص71-72.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سيف الاسلام

سيف الاسلام


عدد المساهمات : 25
تاريخ التسجيل : 16/01/2011

صلاة الإباضية ، كيفية الصلاة عند الاباضية Empty
مُساهمةموضوع: رد: صلاة الإباضية ، كيفية الصلاة عند الاباضية   صلاة الإباضية ، كيفية الصلاة عند الاباضية I_icon_minitimeالإثنين يناير 17, 2011 4:36 am

البَابُ الثَّالِثُ: في الوُضُوءِ


قال تعالى: } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ{ المائدة: ٦



فَصْلٌ فِي أَصْلِ الوُضُوءِ

الوُضوءُ في اللُّغةِ: مأخوذٌ منَ الوضَاءةِ أي الحُسْنِ والنَّظافةِ، يُقالُ: (وُضوءٌ) بضمِّ الواوِ للفِعْلِ، وأمَّا (وَضُوءٌ) بفتحِ الواوِ فيطلَقُ على الماءِ الذي يُتوضَّأُ بِهِ، وأمَّا في الشَّرعِ فالوُضوءُ: هو استعمالُ ماءٍ طَهُورٍ في أعضاءٍ مخصوصةٍ على صفةٍ مخصوصةٍ بنيةِ العبَادةِ.

وأصْلُ مشروعيتِهِ ما تلوتَهُ أعلاهُ منْ قولِه تعالى: } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ... { المائدة: ٦، ومنَ السُّنَّةِ قولُهُ عليهِ أفضلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ: "لا إيمانَ لمَنْ لا صلاةَ لهُ، ولا صلاةَ لمَنْ لا وُضوءَ له"[1]، وغيرُها كثيرٌ متواترٌ[2].



فَصْلٌ فِي حُكْمِ الوُضُوءِ

ويختلفُ حُكمُ الوضوءِ حسبَ أحوالِهِ وأسبابِهِ، فقد يكونُ واجبًا كالوضوءِ للصلاةِ؛ للآيةِ السابقةِ، وللطَّوافِ بالبيتِ[3]؛ لأنَّ الطَّوافَ بالبيتِ صلاةٌ إلا أنَّ الله قدْ أحلَّ فيهِ الكلامَ، وَلِمَسِّ المصحَفِ والقِراءةِ منْهُ[4]؛ لِقَولِهِ eفي الجنبِ والحائِضِ والذِيْنَ لم يكونُوا على طَهَارةٍ: "لا يقرؤونَ القرآنَ، ولا يطؤونَ مصحفًا بأيدِيهم حتَّى يكونُوا مُتوضِّئِينَ"[5].

ويُندَبُ الوضوءُ في أحوالٍ كثيرةٍ كَالوُضوءِ للنَّومِ؛ لقولهِ e: "إذاَ أتيتَ مَضْجَعَكَ فتوضَأْ وضوءَك للصَّلاةِ"[6]، وعقبَ الاستيقاظِ منَ النَّومِ؛ لقولهِ e:" فإِذَا اسْتيقَظَ وَذَكَرَ اللهَ انحلَّتْ عُقْدةٌ، فإِذَا توضَّأَ انحلَّتْ عُقْدَة"[7].

وكذلكَ يُندَبُ عندَ غُسلِ الجنابةِ؛ لقولِ السَّيدةِ عائشةَ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سيف الاسلام

سيف الاسلام


عدد المساهمات : 25
تاريخ التسجيل : 16/01/2011

صلاة الإباضية ، كيفية الصلاة عند الاباضية Empty
مُساهمةموضوع: رد: صلاة الإباضية ، كيفية الصلاة عند الاباضية   صلاة الإباضية ، كيفية الصلاة عند الاباضية I_icon_minitimeالإثنين يناير 17, 2011 4:37 am

البَابُ الرَّابِعُ: في الغُسْلِ


قَال تَعَالى: } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ { النساء: ٤٣



فَصْلُ في أَصْلِ الغُسْلِ
الغُسْلُ لُغَةً: بضمِّ الغَينِ اسمٌ لفِعلِ الاغتسالِ، والغَسلُ -بالفتحِ- اسمٌ للماءِ المُغتَسَلِ بهِ -كما تقدَّم في الوُضوءِ والوَضوء-، وأمَّا في الشَّرعِ: فهوَ إفاضةُ الماءِ على الجسدِ كلِّهِ بنيَّةِ التَّطهُّرِ رفعًا للحدثِ الأكبرِ كالغُسْلِ من الجَنابةِ أوِ الحيضِ، أو عَمَلاً بالسُّنَّة كالغُسلِ للجمعةِ والإحْرامِ.

وعنْ أصلِهِ الشَّرعيِّ حسبُكَ قولُهُ تعالى: }وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ{ النساء: ٤٣، ومَا رواهُ ابنُ عباسٍ { عنِ النَّبِيِّ e قالَ: "الوُضوءُ مِنَ المَذْي والغُسْل

مٍن المَنْي "[1].. إلى غيرِ ذلكَ منَ النُّصوصِ الكَثيرةِ.



فصلٌ في الغُسْلِ الواجبِ

يَختلفُ حُكْمُ الغُسْلِ حسبَ أحوالِهِ وأسبابِهِ، فقدْ يكونُ الغسلُ واجبًا للأسبابِ التَّاليةِ:

أوَّلاً: الجَنَابَةُ لقولِهِ تعالى: }وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ{ المائدة: ٦، والجنابةُ حَدَثٌ أكْبرُ يَتَّصِفُ بِهِ الرَّجلُ والمرأةُ بسببِ الإنزالِ أو الجِمَاعِ.

ويكونُ الإِنزالُ في اليقظةِ كما يكونُ في النَّومِ وهو المعروفُ بالاحتلامِ، ويكونُ الاحتلامُ منَ المرأةِ كما يكونُ منَ الرجلِ؛ ولذلكَ يجبُ الغُسلُ عليهِما جميعًا[2]، فعنِ ابنِ

عباسٍ { قالَ: جاءتِ امرأةٌ إلى رسولِ اللهِ e فقالتْ: بَرِحَ الخفاءُ يا رسولَ اللهِ، المرأةُ تَرى في النومِ مَا يَرى الرجلُ، فقالَ رسولُ الله e: ((عليها الغُسلُ إذَا أنزلت))[3].

أمَّا الجماعُ فيَجبُ به الغُسلُ أنزَلَ الرجلُ أو لم يُنزلْ فعنْ جابرِ بنِ زيدٍ قال: سألتُ عائشةَ هلْ كانَ يَغتسلُ رسولُ الله e من جِماعٍ ولم يُنزِلْ؟ قالتْ: كانَ رسولُ اللهِ e يصنَعُ بنا ذلكَ ويَغتسِلُ ويأمرُنا بالغُسْلِ ويقولُ: (( الغُسْلُ واجِبٌ إذا التقَى الخِتانان))[4]، ويقولُ: (( إذا التَقَى الخِتانانِ فالغُسْلُ واجبٌ أنْزلَ الرَّجلُ أو لم يُنْزِلْ))[5].

ثانيا: طُهْرُ المَرْأَةِ منَ الحيضِ لقولِهِ تعالى: }فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ{ البقرة: ٢٢٢، أي اغْتَسَلْنَ. وكذلكَ طهرُها منَ النِّفاس، قياسًا على الحيضِ؛ لأنَّ النفاسَ -كما يقولُ الفقهاءُ- حيضٌ طالتْ أيامُهُ.

ثالثا: المَوْتُ وهو واجبٌ على الكِفَاية، قالت أمُّ عطيةَ الأنصاريةِ : دخلَ علينا رسولُ الله e حين تُوفِيَت ابنتُهُ فقال : " اغسلنَها ثلاثاً أو خمساً أو أكثرَ من ذلك إن رأيتنَّ ذلك بماءٍ وسدرٍ ، واجعلْنَ في الآخرةِ شيئاً من كافورٍ"[6].

رابعًا: دُخولُ المُشْرِكِ فِي الإِسْلامِ لأمرِه e ثمامةَ الحنفيَّ بالاغتسالِ حِينَ أسلَمَ[7].

خامسًا: النَّجَاسَةُ المجهُولَةُ الموْضِعِ في الجَسَدِ: يجبُ علَى صَاحِبِها غُسْلُ جسَدِهِ كلِّهِ؛ لأنَّهُ تيقَّنَ النَّجاسَةَ وجَهِلَ موضِعَها، فلا يَطهُرُ إلا بيقينٍ وذلكَ مَا لا يحصُلُ إِلا بِغُسْلِ جميعِ الجَسَدِ[8].



فَصْلٌ في الغُسْلِ المنْدُوبِ
أولا: لصَلاةِ الجُمُعةِ[9]: قال e:" الغُسلُ يومَ الجمعةِ واجبٌ على كلِّ محتلمٍ "[10]، ومرادُهُ بالوُجوبِ التأكيدُ عليهِ.

ثانيا: للإحرامِ بالحجِ أو العمرةِ ولدخولِ مكةَ وللوقوفِ بعرفةَ: لمَا رُويَ:" أنَّ النَّبِيّ e تَجَرَّدَ لإِهْلالِهِ وَاغْتَسَلَ"[11]، حتى الحائضُ والنفساءُ يُشرعُ في حقِّهما الاغتسالُ للإحرامِ؛ لأمرِهِ e أسماءَ بنتَ عُميسٍ بالاغتسالِ بعدَ ولادتِها بمُحَمَّدِ بنِ أبي بكرٍ[12]، ولما رُوي أنَّ النَّبِيَّ e كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ يغتسلُ[13]، ولوقوفِ عَرَفَةَ[14].

ثالثا: الغُسْلُ للعِيدَينِ: يقولُ الشيخُ القنوبيُّ -حفظهُ اللهُ- :" الاغتسالُ يومَ العيدِ وردَتْ فيهِ بعضُ الأحاديثِ التي تُرْفَعُ إلى النَّبِيِّ e ولا يَصِحُّ شيءٌ مِن ذلكَ، وإنَّما جاءَتْ رواياتٌ مُتَعَدِّدَةٌ عنْ صحابةِ رسولِ الله e منها الصحيحُ ومنها السَّقِيمُ، فالظَّاهرُ أنَّ هذا الاغتسالَ ثابتٌ، و-أيضًا- قَاسَهُ بعضُ العلماءِ على الاغِتسالِ ليومِ الجُمُعةِ وهو قِيَاسٌ لا بأسَ بهِ، ولكنّ الأقوى هو ما جاءَ عنِ الصَّحابةِ -رضوانُ اللهِ تباركَ وتعالى عليهمْ-، فالظَّاهرُ أنَّهُمْ قدْ أخذُوا ذلكَ عنِ النَّبِيِّ صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليهِ"[15].

وهناكَ اغتسَالاتٌ غيرُ مَسْنُونَةٍ؛ لكونِها لم تَثبُتْ في سُنةِ النَّبِيِّ e كالغُسلِ مِنَ الاستحاضَةِ والحِجَامةِ والغُسلِ لِمَن غَسَّلَ مَيتًا[16]، بل هناك ما هو بِدعةٌ مُخَالِفَةَ لهديِ النَّبِيِّ e لا ينبغي فعلُهُ أبدًا كالغُسلِ بعد انتهاءِ عِدةُ المرأةِ المُتَوفَّى عنها زوجُها[17]، واللهُ المستعانُ.



}فَائِدَةٌ جلِيْلَةٌ{
اختلفَ العلماءُ في حُكْمِ غُسْلِ الجُمُعَةِ، فذهبَ أكثرُهمْ إلى أنَّهُ سنَّةٌ وليسَ واجبًا شرعيًّا يأثمُ تاركُهُ[18]، وإنَّما عبَّر e بالوجوبِ ومرادُهُ الحضُّ والتأكيدُ عليهِ، وهكذا كثيرٌ مِن المصطلحاتِ الأصوليةِ الطارئةِ لا يمكنُ أنْ تُحْمَلَ وتُنزلَ على النُّصُوصِ الشرعيةِ مِن كتابِ اللهِ تعالى أو سُنةِ نبيهِ e.

ونذكرُ مِثالاً على ذلك، مصطلحُ "القَضَاءِ" يرادُ بِه عندَ الأصوليينَ الإتيانُ بالعِبَادةِ بعدَ خُروجِ وقتِها المحدَّدِ لها شرعًا، ولكنَّ هذا المعنى الحادِثُ لا يمكنُ أنْ تُحملَ وتُفسَّرَ عليهِ النُّصوصُ الشرعيةُ كقولِه تعالى: }فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ{ البقرة: ٢٠٠، وقولِهِ تعالى: }فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ{ الجمعة: ١٠، وقولِهِ e:" فما أدْرَكْتُم فصَلُّوا ومَا فَاتَكُمْ فاقْضُوا"[19]، فالمرادُ بالقضاءِ هنا هو أداءُ العبادةِ في وقتِها، واللهُ أعلم.

وقد نَبَّهَ على هذِهِ الفائدةِ الجلِيْلةِ أكثرَ مِن مرةٍ شيخُنا إمامُ السُّنَّةِ والأصولِ -حفظهُ اللهُ-، وكذا شيخنا الخليلي -حفظهُ اللهُ-[20]، وقبلهُما الإمامُ السَّالِمِيُّ -رَحمَهُ اللهُ- في شرحِهِ على الجَامعِ الصَّحِيحِ حيث قال في موضع: " فَالوَاجِبُ التنبُّهُ لهذِهِ النُّكْتَةِ فإِنها مَزَلَّةُ الأقْدَامِ وقَدِ انجرَّ بِنَا الكَلامُ بِالاسْتِطْرادِ في ذِكْرِها لِعِظَمِ خَطَرِهَا"[21].



فَصْلٌ في فَرَائِضِ الغُسْلِ

أوَّلاً: النِّيةُ:[22] لأنَّها عبادةٌ غيرُ مَعقُولَةِ المعنى، قالَ e :" إنَّما الأعمالُ بالنِّياتِ"[23]، ويجْزِي -على الصَّحيحِ المُعْتمَد عندَ الشَّيخينِ- غُسلٌ واحدٌ لأكثرَ مِن سَببٍ كالجنابةِ معَ الحيضِ، أو الجَنابةِ مع الجُمُعةِ[24].

ثانيا: تَعْمِيْمُ البَدَنِ بالماءِ: قالَ e: " تحتَ كُلِّ شَعْرةٍ جنابةٌ، فَبُلُّوا الشَّعرَ وأنقُوا البَشَرَ"[25]، وقالَ: "أمرني حَبيبي جِبريلُ u أنْ أغسِلَ فنيكَتي وعَنْفَقَتي وعَنْقَفَتي عندَ الجَنابةِ"[26].

ثالثا: المُوالاةُ والدَّلْكُ: الموالاةُ هيَ المتابعةُ بينَ المغسُولاتِ بحيثُ يُشْرَعُ في اللاَّحِقِ قَبْلَ أنْ يَجِفَّ المغسُولُ السَّابقُ، ولا بُدَّ مِنْها لأنَّ الغُسلَ عبادةٌ واحدةٌ لا تتجزَّأُ.

والدَّلكُ هوَ إِمرارُ اليدِ عندَ صبِّ الماءِ حتى يصلَ الماءُ إلى جميعِ مواضِعِ الجسَدِ؛ لقولِهِ e: " فَبُلُّوا الشَّعْرَ، وأنقُوا البَشَرَ"[27]، ويجزي عنهُ كلُّ ما يقومُ مَقامَ الدَّلكِ كرشَّاشِ الماءِ وموجِ البَحْرِ، وقيلَ: إنَّ الدَّلكَ غيرُ واجِبٍ إذا تعهَّدَ المغتسِلُ مباطنَ جسْمِهِ وعمَّمَّ الماءَ، وهوَ المُعْتمَدُ عندَ شَيخِنا الخليليِّ -حفِظهُ اللهُ-[28].

وكذلكَ مما يجِبُ في الغُسْلِ الواجبِ المضمضةُ والاستنشاقُ على المُعْتمَد عندَ الشَّيخينِ -يحفظُهُما اللهُ-[29]؛ قَالَ e:" فبُلُّوا الشَّعْرَ، وأنقُوا البَشَرَ" فالفمُ بِهِ بَشَرٌ، والأنفُ بِهِ شَعْرٌ.



فَتْوَى
السُّؤَالُ/ شَخْصٌ اغتسَلَ بغيرِ نيَّةِ الاغتِسَالِ، هلْ يجبُ عليهِ الغُسلُ مرةً أخْرى إنْ كانَ قدْ لزمَهُ الغُسْلُ؟

الجَوابُ/ اختلفَ العُلماءُ في حُكمِ النِّيةِ لغُسلِ الجنَابةِ، والصَّحيحُ أنها واجبةٌ؛ لأنَّهُ -أعَني غُسلَ الجنابةِ- غيرُ معقولِ المعْنى، وكلُّ عبادةٍ غيرِ معقولةِ المعْنى لا بُدَّ لها مِن نيةٍ[30].



فَتْوَى أُخْرَى

السُّؤالُ/ هلْ يُجزيْ تعميمُ الجسدِ بالماءِ عندَ الغُسلِ مِنَ الجنابةِ دونَ إِمْرارِ اليدِ عليهِ؟

الجَوَابُ/ اختُلفَ في ذلكَ والراجِحُ الإجزاءُ إِنْ تتبعَ مغابنَ جسَدِهِ. واللهُ أعلمُ[31].





فَصْلٌ في سُنَنِ الغُسْلِ ومُسْتَحَبَّاتِهِ
أوَّلاً: إِرَاقةُ البَوْلِ[32].

ثانيًا: الاستنجاء[33].

ثالثًا: التَسْمِيَةُ[34].

رابعًا: الوُضُوءُ قَبْلَهُ[35]؛ لفعلِ النَّبِيِّ e، إلا أنَّه يُؤخِّرُ غُسلَ القدمَينِ ليجعلَه آخرَ الاغتسَالِ، وهذا الوُضُوءُ يمكنُ أنْ يُصلِّيَ بِهِ المكلَّفُ ما دامَ أنَّهُ لم ينتقضْ بلَمْسِ الفَرْجِ أو بغيرِهِ منْ نَواقِضِ الوُضُوءِ.

خامسًا: الأعَالي قَبْلَ الأسافلِ، والميامنُ قبلَ المياسِرِ؛ لفعلِ النَّبِيِّ e ذلكَ، ولأنَّهُ كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي طُهُورِهِ وَنَعْلِهِ وَفِي تَرَجُّلِه[36].



فَصْلٌ في صِفَةِ الغُسْلِ
خيرُ الهدْي هدْيُ مُحَمَّدٍ e، وها هيَ أمُّ المؤمنينَ السيدةُ عائشةُ < تنقلُ لكَ صِفةَ اغتسالِ رسولِ اللهِ e فتقولُ:" كانَ رسولُ اللهِ e إذا أرادَ الغُسْلَ مِنَ الجَنابةِ بَدأَ فغَسَلَ يديهِ، ثمَّ يتوضَّأُ كَمَا يتوضَّأُ للصَّلاةِ، ثم يُدخِلُ أصابِعَهُ في الماءِ ويُخلِّلُ بِها أصولَ شَعْرِ رأسِهِ، ثم يَصبُّ على رأسِهِ ثلاثَ مرَّاتٍ، بيدِهِ ثم يُفيْضُ الماءَ علَى جَسَدِهِ كلِّهِ، وهذَا بعدَ الاسْتنجاءِ"[37].

فيظهرُ لنَا أنَّ صِفَةَ الغُسْلِ مرتَّبَةٌ على النَّحْوِ التَّالي:

1- النيَّةُ.

2- الاستنجاءُ.

3- غسلُ ما بينَ السُّرَّةِ والرُّكبتَينِ، وكلِّ موضعٍ وقعتْ فيه نجاسةٌ.

4- وُضُوءُ الصَّلاةِ بِما فيهِ المبالَغةُ في المضمضةِ والاستنشاقِ، وتأخيرُ القدَمَينِ.

5- تعميمُ الجسَدِ بالماءِ، مبتدِءًا بالأعلى قبلَ الأسفلِ، وبالأيمنِ قبلَ الأيسرِ.

6- غُسْلُ القدمَينِ اليُمْنى ثمَّ اليُسْرَى.



فَتْوَى


السُّؤال / أنَا شابٌ أبلغُ مِنَ العُمرِ 19 سنةً وقدْ قرُبَ موعدُ زواجِي وعندَما سألتُ أحدَ أصدقائي المتزوجينَ عنِ الطَّهارةِ بعدَ مُجامَعَة ِالزَّوجةِ أجابني بصورةٍ غيرِ واضحةٍ، أرجو الإفادةَ عنِ الطَّهارةِ بعدَ الجِماعِ؟

الجَوابُ/ الطَّهارةُ بعدَ الجِماعِ هيَ نفسُ الغُسْلُ مِنَ الجَنابةِ الذِي يجبُ بالاحتلامِ ونحوِهِ، وهيَ الاستنجاءُ أوَّلاً ثُمَّ الوضوءُ أوِ الاقتصارُ على المضْمضةِ والاستنشَاقِ، ثم غُسْلُ الرَّأسِ وتعميمُ الجسدِ بالماءِ معَ إيصالِ الماءِ باليَدِ إلى مغابِنِ الجسَدِ كالسُّرَّةِ والرُّفغَينِ[38]والإِبِطَينِ، واللهُ أعلمُ[39].



خَاتمةٌ

وإليكَ ما قالَهُ الشَّيخُ الفقيهُ الأديبُ نورُ الدِّينِ السَّالِمِيُّ -رَحمَهُ اللهُ- في مدارجِهِ[40]

وَلا يَتِمُّ الغُسْلُ دُونَ أَرْبَعِ= تَمَضْمَضِ اسْتَنْشِقْ وَعَمِّمْ تَتْبَعِ
وُمرَّ عِنْدَ الغُسْلِ بِالكَفِّ عَلَى =مَا تَسْتَطِيْعُ لازِمًا وَقِيَلَ لا
سُنَّ لَهُ السِّوَاكُ فَاغْسِلِ اليَدا=قَبْلَ دُخُولِهَا الإِنَاءَ وَاقْصِدا
وَاحْثُ عَلَى الرَّأْسِ ثَلاثًا بَعْدَمَا=تَذْكُرُ اِسْمَ مَنْ عَلَيْكَ أَنْعَمَا

وَالمَاءُ مُدٌّ فِي الوُضُوءِ وَلَدَى=ذَا الغُسْلِ صَاعٌ لا أَقَلَّ مَقْصِدا













----------------------------------------------

[1]- رواه الربيع، باب: ما يجب منه الوضوء، رقم الحديث 104، 134.

[2] - وإن كانت المرأة أقل احتلاما من الرجل إلا أنه يجب عليها الغُسل أيضا على الصحيح الراجح عند جمهور العلماء، وهو الذي عليه الفتوى عند عالميْ زمانهما الخليلي والقنوبي -حفظهم الله تعالى-؛ لدلالة السُّنَّةِ النبوية على ذلك. يُنظر:

· الخليلي، برنامج: "سؤال أهل الذكر"، حلقة: 23 رمضان 1423 هـ، يوافقه 29/11/2002م.

· القنوبي، دروس صيف 2003م (مذكرة خاصة ص54).

[3] - الربيع، باب: فيما يكون منه غسل الجنابة، رقم الحديث 138.

[4] - الربيع، باب: فيما يكون منه غسل الجنابة، رقم الحديث 135.

[5] - الربيع، باب: فيما يكون منه غسل الجنابة، رقم الحديث 137.

يتحقق الجِمَاعُ أوِ التِقَاءُ الختانَينِ بولوجِ حشَفَةِ الذَّكَرِ (موضع الختان) داخلَ الفرْج؛ لذا فليس منه المداعبة التي تكون دون ذلكَ ما لم يُنزِلْ، فإنْ أنزل وجب الاغتسال على المُنزلِ دونَ صاحبهِ، والله أعلم.

[6] - رواهُ:

· الربيع، باب: الكفن والغسل، رقم الحديث 480.

· البخاري، باب: غسل الميت ووضوؤه بالماء والسدر، رقم الحديث 1175.

[7] - ابن حبان، باب: غسل الكافر إذا أسلم، رقم الحديث 1255.

[8] - السالمي، عبد الله بن حميد. مدارج الكمال ص11.

[9] - اختلف العلماءُ في مَشْرُوعِيَّةِ غُسْلِ الجُمُعَةِ، فقيل: هو مشروع لليوم وعليه سماحة المفتي -حفظه الله-، وقيل: للصَّلاةِ وهو الذي مال إليه المحدِّثُ القنوبي -حفظه الله- (القنوبي، دروس صيف 2003م"مذكرة خاصة" ص28)؛ فعلى الأولِ يُشرَع الغسلُ على الجميع وجبتْ عليه الجمعة أولم تجب، أراد الحضور أولم يرد.

وعلى الثاني فلا يلزمُ الغسلَ مَنْ لم يُردْ حضور صلاةِ الجمعة، ولكنَّ الاحتياط أولى وفيه الأجر والمثوبة للجميع بإذن الله تعالى، أما مَن أراد حضورَ الصلاة فليغتسلْ لأنه مشروع للصلاة، ولو كان الحضورُ غيرَ واجب في حقهِ كالمرأة والعبد والمسافر.

ومثل هذا يقال في الاغتسال بعدَ دُخولِ مكةَ، الظاهر أنه للطواف وليس لمجرَّدِ الدخول، وهكذا في كلِّ ما يكون به زحام خشيةَ خروج شيءٍ من الروائح الكريهة من بدن الإنسان، لا سيَّما معَ انعدام وسائل التبريد والتكييف خاصة في العصور السابقة.

يُنظر: فتاوى فضيلة الشيخ العلامة سعيد بن مبروك القنوبي، ص 84.

[10] - الربيع، باب: في صلاة الجمعة وفضل يومها، من طريق أبي سعيد وعائشة {، رقم الحديث 284، 285.

[11] - الترمذي، باب: ما جاء في الاغتسال للإحرام، رقم الحديث 760.

[12] - الربيع، باب: ما تفعل الحائض في الحج، رقم الحديث 445.

[13] - أبو داود، باب: دخول مكة، رقم الحديث 1589.

[14] - الموطأ، باب: الغسل للإهلال، رقم الحديث 619.

[15] - فتاوى فضيلة الشيخ العلامة سعيد بن مبروك القنوبي، ص112.

[16] -يُنظر:

· القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد القنوبي ص362.

· القنوبي، دروس صيف 1425هـ/2004م، "مذكرة خاصة/ شرح أبواب من الإيضاح" ص10- 11.

[17] - ومن الجدير بالذكر وإن كان لا يخفى في كثير من المجتمعات التي عشش فيها الجهل وفرَّخ أن هناك -في العِدَدِ وما يتعلَّقُ بها- الكثيرَ الكثيرَ من الأمور المبتدعات التي ما أنزل الله بها من سلطان، كإِقراء المعتدة نيَّةَ العدة من قِبَلِ رَجُلٌ أجنبيٍّ عنها، وزعمهم أنَّ العدة لا تنعقد بدون ذلك بل لا بد أن يكونَ هذا الإقراءُ قَبْلَ دفن الزوج المتوفى، ومن هذه المنكرات أيضا احتجابُها عن كلِّ ذَكَرٍ ولو قريبا، وأنه لا بد أن تلبس ثيابا معينة، ثم ختمها بتغسيلِ المعتدة، واجتماعِ النساء لتجديد البكاء والنُّواح ثم الاجتماعِ على أكل الذبائح المعدَّة لهذا اليوم... وقد أفرد لها شيخُنا بدرُ الدِّين الخليلي -حفظه الله- رسالة خاصة بعنوان "المعتدَّةُ بينَ البِدْعَةِ والسُّنةِ"، فليرجع إليها من شاء.

وكذلك نبَّه شيخُنا إمام السنة والأصول أبو عبد الرحمن -حفظه الله تعالى- مرارا على هذا الأمر وما يقع فيه من مخالفات كثيرة للهدي النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والله المستعان.

انظر للأهمية: تعليقنا حول هذا الموضوع بزيادة وتفصيل/ الباب الثالث عشر: في صلاة الجنازة.

(القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر"، حلقة: 11 جمادى الأولى 1428هـ، يوافقه 27/05/2007م).

[18] - أفاد شيخنا القنوبي -حفظه الله- في جلسة المراجعة معه بمكتب الإفتاء (بتاريخ: 25/ ذي القعدة/ 1429هـ، 24/ نوفمبر/ 2008م) أن الذي يراه في غسل الجمعة أنه يدور بين الوجوب والتأكيد.

ويُنظر: القنوبي، دروس صيفية مفرَّغة بمبنى معهد العلوم الشرعية (سابقا بروي)، صيف1421هـ/2000م، مذكرة رقم9 ص4.

[19] - الربيع، باب: في صلاة الجماعة والقضاء في الصلاة، رقم الحديث 220.

[20] - يُنظر:

· الخليلي، فتاوى الأيمان والكفارات والنذور، ص185.

· الخليلي، الفتاوى ج1 ص 97-98.

· القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 232.

· القنوبي، دروس حول "سجود التلاوة" بجامع الإمام الجيطالي بالموالح الشمالية/ صيف 2006م.

· القنوبي، دروس صيفية مفرَّغة بمبنى معهد العلوم الشرعية (سابقا بروي)، صيف1421هـ/2000م، مذكرة رقم5 ص3.

[21] - يُنظر:

· السَّالِمِي، شرح الجامع الصحيح، ج1 ص 322.

· السَّالِمِي، شرح الجامع الصحيح، ج2 ص94-95.

[22] - على الرأي الصحيح عند شيخِنا الخليليِّ، وشيخنا إمام السُّنَّة والأصول، وهو المشهور عند الجمهور؛ بناءً على أن الغسل عبادة غير معقولة المعنى، وكل ما كان كذلك فلا بد له من النية. يُنظر:

· الخليلي، الفتاوى ج1 ص214.

· القنوبي. دروس صيف 1425هـ/2004م، "مذكرة خاصة/ شرح أبواب من الإيضاح" ص10- 11.

· الجيطالي، قواعد الإسلام ج1 ص207.

[23] - الربيع، الباب الأول في النية، رقم الحديث 1.

[24] - يُنظر:

· الخليلي، 79 مسألةً للنساء فقط "مادة سمعية"، إنتاج مكتبة وتسجيلات مشارق الأنوار.

· المنتدى الأدبي، قراءات في فكر أبي سعيد الكدمي، محاضرة لسماحة المفتي بعنوان:"التأصيل الفقهي عند الإمام أبي سعيد الكدمي" ص57.

· القنوبي، دروس صيف 1422هـ/2001م، "مذكرة خاصة" ص18- 19.

[25] - الربيع، باب: في كيفية الغسل من الجنابة، رقم الحديث 141.

[26] - الربيع، باب: في كيفية الغُسلِ من الجنابةِ، رقم الحديث 142. قال الربيعُ: الفنيكةُ: هيَ المسربة التي في وسط الشارب، والعنفقةُ: هي المسربة التي في الرقبةِ من خلف قفاء الرأس والعنقفةُ: هي الشعيرات المنحازة من اللحية تحت الشفة السفلى.

[27] - الربيع، باب: في كيفية الغسل من الجنابة، رقم الحديث 141.

[28] - الخليلي، أحمد بن حمد. الفتاوى ج1 ص214.

[29] - لا سيما إن كان لا يتوضأ في اغتساله ذلك.

الخليلي، أحمد بن حمد. الفتاوى ج1 ص13.

[30] - أعاد الشيخ القنوبي -حفظه الله- صياغة الجواب في جلسة المراجعة معه بمكتب الإفتاء (بتاريخ: 25/ ذي القعدة/ 1429هـ، 24/ نوفمبر/ 2008م). ويُنظر: القنوبي، دروس مفرغة بمبنى معهد العلوم الشرعية (سابقا بروي)، لصيف 1421هـ/2000م، مذكرة رقم5 ص8.

[31] - الخليلي، أحمد بن حمد. الفتاوى ج1 ص14.

[32] - إراقةُ البَوْلِ استحبه العلماء احتياطًا مِنْ أجل إخراج ما تبقى من المني في مجرى البول، وهذا خاص بالرجال، أما المرأة فلا تُؤمر بذلك؛ لأن مجرى البول عندها غير مجرى المني، والله أعلم.

[33] - يُستحب ذلك نظرا لأنه الثابت عن النبي e وحتى لا يخرج أثر الجنابة المتبقية بمجرى البول أثناء الاغتسال أو بعده، وعلى تقدير خروجها فالراجحُ عند شيخيْ زمانهما الخليلي والقنوبي -يحفظهم الله تعالى- عدمُ وجوب إعادة الغسل مرة أخرى، وهو رأي قطب الأئمة -رحمه الله-، وإن ذهب كثير من العلماء إلى وجوب الإعادة.

(القنوبي، دروس صيف 2001م(مذكرة خاصة ص18).

[34] - يقول الشيخ القنوبي-حفظه الله- :"لم أجد دليلا يدل على وجوب التسمية للاغتسال، لكن إن سمى فحسنٌ"، لا سيما إن أراد الوضوء؛ فالتسمية للوضوء مشروعة بنص السنة الصحيحة.

(القنوبي، دروس صيف 1421هـ/2000م"جلسة إفتاء مفرَّغة إجابة على أسئلة من طلبة العلم من أهل صور").

[35] - الوُضُوءُ قَبْلَ الاغْتِسَالِ سنة غير واجبة كغيره من سنن الغسل، ولكن إذا أراد المُغتسِلُ الصلاة فلا بد من الوضوء على ما اعتمده شيخُنا بدر الدين الخليلي -يحفظه الله-؛ حيث يقول سماحته في فتاواه (المتلفزة):" ويتبين بهذا أن الراجح بأن من اغتسل من الجنابة عليه أن يتوضأ سواءً قدّم الوضوء قبل الغسل أو أخره إلى ما بعد الغسل، ولا يصلي بدون وضوء، هذا هو القول الراجح".

يُنظر: الخليلي، برنامج: "سؤال أهل الذكر"، حلقة: 15 من رمضان 1425هـ، يوافقه 30/10/2004م.

[36] - أحمد، المسند، رقم الحديث 24484 .

[37] - رواه الربيع، باب: في كيفية الغسل من الجنابة، رقم الحديث 140.

[38] - الرُّفغانِ: تثنية رُفغٍ -بضم الراء- وهو ما حول الفرج، وقد يطلق على الفرج نفسه.

[39] - الخليلي، أحمد بن حمد. الفتاوى ج1 ص13 .

[40] - السَّالِمِي، عبد الله بن حميد. مدارج الكمال، ص 11.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
صلاة الإباضية ، كيفية الصلاة عند الاباضية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الاستقامة(الاباضية)
» بعضا من أدلة الاباضية علي كون القرآن مخلوق
» لماذا أنا إباضي و من نحن الإباضية
» موقف الإباضية من الخليفة عثمان بن عفّان
» موقف الإباضية من علي بن أبي طالب – كرم الله وجهه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الحق الدامغ :: قسم الإباضية-
انتقل الى: